الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"وادلكي جسدك بيدك"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بدلك جسدها بيدها، والدلك هو الإمرار وزيادة، والأمر يقتضي الوجوب (2).
2 -
الأحاديث الواردة (3) في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه يمسح بيديه، وهذا هو الدلك الواجب، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات واجبة، إلا أن يدل دليل على العكس، وهو غير موجود، فدل على وجوب الدلك، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: قال ابن حجر: "وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع"(4).
فخالف الحنفية (5)، والمالكية في قول (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، فقالوا بعدم وجوب إمرار اليد في الوضوء، وهو خطأ بيّن من ابن بطال رحمه الله (9).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، بل قول جمهور العلماء على خلاف ما ادعاه ابن بطال رحمه الله، واللَّه تعالى أعلم.
[55 - 164] نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة:
إذا نوى المصلي في وضوئه النافلة، فإن ذلك يجزئه ليصلي به الفرضَ، نُقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: "وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة"، قال:"لا أعلم في هذه المسألة خلافًا"(10).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية، وهم لا يرون وجوب النية في الوضوء أصلًا، فمن باب أولى هنا (11)، والمالكية، ولكن بشرط أن لا
(1) بحثت كثيرًا عنه فلم أجده.
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 218).
(3)
الرسالة مليئة بها، مثل حديث عثمان، وعبد اللَّه بن زيد وغيره.
(4)
"فتح الباري"(1/ 359).
(5)
"البناية"(1/ 246).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 218).
(7)
"المجموع"(1/ 383).
(8)
"الفروع"(1/ 154)، و"الإنصاف"(1/ 139).
(9)
وانظر: "بداية المجتهد"(1/ 77).
(10)
"المغني"(1/ 196).
(11)
انظر: "بدائع الصنائع"(1/ 19).