الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل بعد الحيض، مما يدل على لزومه، وأن الوضوء لا يكفي، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[14 - 247] تجدد الإسلام يوجب الوضوء:
إذا ارتد مسلم -والعياذ باللَّه- ثم أسلم من جديد، فإنه يجب عليه الوضوء عندئذٍ.
• من نقل الإجماع: سند بن عنان (541 هـ) حيث يقول عمَّن جدد إسلامه: "هو مأمور بالوضوء إجماعًا". نقله عنه القرافي (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي، وأبو ثور (2)، والحنفية (3)، والمالكية في المشهور (4)، والشافعية في وجه (5)، والحنابلة على الصحيح (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].
• وجه الدلالة: أن الآية تدل على أن العمل يحبطه الشرك، والطهارة عمل، فيجب أن تحبط بالشرك (7).
2 -
أن الوضوء عبادة يفسده الحدث، فيفسده الشرك؛ كالصلاة (8).
3 -
علَّل القرافي هذا الأمر بأنه مأمور بالصلاة التي من شرطها الطهارة، فيجب عليه تحصيل الشرط وهو الطهارة، لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام (9).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية في المسألة، وقال باستحباب الوضوء فقط (10).
(1)"الذخيرة"(1/ 302)، وقد بحثت عن كبته فلم أجدها.
(2)
"المغني"(1/ 238).
(3)
"المبسوط"(1/ 79)، و"بدائع الصنائع"(1/ 53).
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 435)، و"مواهب الجليل"(1/ 300).
(5)
"المجموع"(2/ 5).
(6)
"الفروع"(1/ 185)، و"الإنصاف"(1/ 219).
(7)
"المغني"(1/ 238).
(8)
"المغني"(1/ 238).
(9)
"الذخيرة"(1/ 302)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 300).
(10)
"التاج والإكليل"(1/ 435)، و"مواهب الجليل"(1/ 300).