الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، ولا يأمر اللَّه تعالى لأحدٍ بطاعته إلا أن يكون معصومًا عن الخطأ؛ لأنه لو لم يكن معصومًا فإن اللَّه تعالى قد أمر بطاعته فيما لو قُدِّر إقدامه على الخطأ، فدل ذلك على أن اللَّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر -وهم أهل الحل والعقد من المجتهدين- عند إجماعهم وعدم تنازعهم (1).
•
ثانيًا: من السنة:
1 -
قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد اللَّه على الجماعة ومن شذ شذ في النار"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة أبدًا، وأن من شذ عن الجماعة فقد شذ في النار، فدل ذلك على أن هذه الأمة أمة معصومة إن أجمعت على أمرٍ، وهذا ما يدل على أن الإجماع من أمة محمد عليه الصلاة والسلام حجة (3).
2 -
قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن فارق الجماعة شبرًا فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه"(4).
(1)"حجية الإجماع"(167)، "المهذب"(2/ 857)، "الإجماع" لحسيني (103).
(2)
"مسند أحمد"(ح 27267)، (6/ 396)، "سنن ابن ماجه" كتاب الفتن، باب السواد الأعظم (ح 3950)، (2/ 1303)، "المعجم الكبير" للطبراني (ح 2171)، (2/ 280)، "المستدرك" للحاكم كتاب العلم (1/ 199) وما بعدها، وقد صححه الحاكم بالشواهد (1/ 201)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(1848).
(3)
انظر: "الموافقات"(2/ 434)، "حجية الإجماع"(182).
(4)
"سنن أبي داود" كتاب السنة، باب في قتل الخوارج (ح 4758)، (4/ 241)، "سنن الترمذي" كتاب الأمثال عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، (ح 2863)، (5/ 148)، "المستدرك" كتاب الإيمان (ح 259)، (1/ 150)، "سنن البيهقي" كتاب أهل البغي باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه، (ح 16391)، (8/ 157).
وقد أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "سترون بعدي أمورًا تنكرونها"، (ح 6646)، (6/ 2588)، ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (ح 1849)، (3/ 1477)، ولكن ليس فيه عبارة:(فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)، وفيه بدلها (فمات مات ميتة جاهلية).