الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حزم (1).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى اشترط الأمر بالتيمم بعدم وجود الماء، فلا يجوز التيمم إلا بعدم الماء (2).
2 -
حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التراب كافيك ما لم تجد الماء"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لاستعمال التراب عدم وجود الماء، فلا يجوز التيمم إلا بعدم الماء (4).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهي من المسائل القطعية، واللَّه تعالى أعلم.
[28 - 315] لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت:
إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، ولكنه يتيقن وجوده في آخر الوقت، فإنه يجوز له التيمم، ولا اعتبار لوجوده آخر الوقت، ما دام أنه قد صلى (5).
• من نقل الإجماع: المحاملي (415 هـ) حيث نقل الإجماع على أنه لا فرق في جواز التيمم بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه. نقله عنه النووي (6).
الغزالي (505 هـ) حيث نقل عنه النووي أيضًا حكايته عدم الخلاف في المسألة (7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة"(8).
(1)"المحلى"(1/ 346).
(2)
"المغني"(1/ 313)، و"المجموع"(2/ 300).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"المغني"(1/ 313).
(5)
ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب، ولا عمَّا إذا وجد الماء، هل يعيد، أو لا؟ ويستثنى من هذه المسألة الحاضر، وسيأتي في مسألة مستقلة.
(6)
"المجموع"(2/ 300).
(7)
"المجموع"(2/ 301).
(8)
"المجموع"(2/ 300).