الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشابهة، يذكر الصحابة رضي الله عنهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته، ولم يذكروا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفرق بين مكان وآخر في الحكم، سوى الأماكن المقدسة، أو التي يكون في التخلي فيها ضرر على الناس؛ فدل ذلك على أن التخلي في أي مكان يجوز، بالضوابط والآداب المعروفة.
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم"(1).
• وجه الدلالة: إن الحديث استثنى بعض الأماكن، التي يردها الناس وينتفعون بها، فدل ذلك بمفهومه على إباحة ما دون ذلك.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[17 - 69] النهي عن الاستنجاء باليمين:
الاستنجاء باليمين منهي عنه في النصوص الصريحة، وقد نقل الإجماعَ فيه بعضُ العلماء، والمقصود الإجماع على أنه منهي عنه، دون الدخول في التفصيلات.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم؛ كرهوا الاستنجاء باليمين"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب، لا نهي تحريم"(3).
ونقله عنه الشوكاني (4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والمالكية (6)،
= كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، (ح 274)، (1/ 229).
(1)
مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، (ح 269)، (1/ 226).
(2)
"سنن الترمذي"(1/ 30) مع العارضة.
(3)
"شرح مسلم"(3/ 156).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 105)، وكرره في (1/ 123).
(5)
"تبيين الحقائق"(1/ 78).
(6)
"الذخيرة"(1/ 210)، و"التاج والإكليل"(1/ 388)، و"مواهب الجليل"(1/ 269).