الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية
[1 - 36] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب:
آنية الذهب والفضة جاءت النصوص في تحريم استعمالها في الأكل والشرب، وقد حكى الإجماع على التحريم عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) نقل الإجماع على تحريم الشرب، في آنية الذهب والفضة، إلا عن معاوية بن قرة (1).
نقل ذلك عنه الشوكاني (2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها -أي: آنية الذهب والفضة-"(3).
وقال أيضًا: "واختلف العلماء في الشرب، في الإناء المفضض، بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب وغيره"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب، أو الفضة في المأكول، والمشروب، والطيب منهي عنه"(5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا"(6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وحكى أصحابنا عن داود، أنه قال: إنما يحرم الشرب، دون الأكل والطهارة وغيرهما، وهذا الذي قاله غلط فاحش، ففي حديث حذيفة، وأم سلمة (7) من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق،
(1) لم أجد هذه العبارة، وانظر "الأوسط"(1/ 317) ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة.
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 90).
(3)
"التمهيد"(16/ 104)، وانظر:"المنتقى"(7/ 235).
(4)
"التمهيد"(16/ 105).
(5)
"الإفصاح"(1/ 18).
(6)
"المغني"(1/ 101).
(7)
سيأتي ذكرهما في المستند.
وهذان نصان في تحريم الأكل، وإجماعٌ من قَبل داود حجةٌ عليه" (1).
وقال بعدها: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم"(2).
ونقله عنه الصنعاني (3)، وابن قاسم (4).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى"(5).
ونقله عنه ابن قاسم (6).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع"(7).
الرملي (1004 هـ) حيث يقول: "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره"(8).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب، في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود"(9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (10)، وابن حزم (11).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"(12).
2 -
حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آنية الفضة، إنما
(1)"المجموع"(1/ 305، 306).
(2)
"المجموع"(1/ 306).
(3)
"سبل السلام"(1/ 39).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 103).
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 84).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 103).
(7)
"مغني المحتاج"(1/ 136).
(8)
"نهاية المحتاج"(1/ 89).
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 90).
(10)
"تبيين الحقائق"(6/ 10)، و"العناية"(10/ 5).
(11)
"المحلى"(6/ 99، 100).
(12)
البخاري كتاب الأشربة، باب آنية الفضة (ح 5310)، (ح 5/ 2133)، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، (ح 3/ 1635)، (3/ 1638).
يجرجر في جوفه نار جهنم" (1).
• وجه الدلالة: النهي في الحديثين صريح، حيث قال:"لا تشربوا"، "ولا تأكلوا".
• الخلاف في المسألة: تلخص لنا من البحث السابق، مخالفة ثلاثة من العلماء، هم:
الأول: معاوية بن قرة، ولم يفصل قوله من نقله، غير أني وجدته في "المصنف"، أباح الشرب بإناء الفضة (2).
الثاني: داود الظاهري، وقد نص من نقل خلافه، أنه يحرم الشرب فقط، ويبيح الأكل وغيره، وليس له في ذلك مستند، غير أن الشوكاني تعذر له، بأنه ربما لم يبلغه الحديث (3)، ولم يتابعه على هذا ابن حزم، بل لم يشر لهذا القول إطلاقا (4).
الثالث: الشافعي في قول قديم، نسبه إليه العراقيون من أصحابه، ونفاه المحققون من الشافعية، إلا أنه محكي عنه، أنه يقول بالكراهة التنزيهية فقط (5).
النتيجة:
لا بد من تفصيل المسألة، فأما الشرب في آنية الذهب؛ فلم يثبت فيه خلاف، إلا ما حكي عن الشافعي في القديم، بأنه كراهة تنزيه.
ومردود عليه بالوعيد الشديد في الأحاديث، وهو لا يكون إلا في المحرم تحريمًا شديدًا.
وعلى أية حال، فقد رجع عنه، ولا يعتبر قولًا له، ما دام قد رجع عنه، ولم يتابعه عليه أصحابه، ولم يفرعوا عليه، كما قال النووي (6).
وأما الشرب في آنية الفضة؛ فأجازه معاوية بن قرة، وخلافه هنا مصادم للنص مباشرة، وأما خلاف الشافعي؛ فسبقت مناقشته.
وأما الأكل فيهما فخالف داود، وخلافه مصادم للنص، وذكر النووي أنه مخالف
(1) البخاري كتاب الأشربة باب آنية الفضة (ح 5311)، (5/ 2133)، مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، (ح 2065)، (3/ 1634).
(2)
"المصنف" لابن أبي شيبة (5/ 31).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 90).
(4)
"المحلى"(6/ 99، 100).
(5)
"المجموع"(1/ 305، 306).
(6)
"المجموع"(1/ 305، 306).