الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لغيره إلا لعدمه، مما يدل على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء.
2 -
قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى سمى الماء طهورًا، ولم يسمِّ غيره بالطهور، إلا ما ورد في التراب، ولاستعماله شروط من أهمها: عدم الماء أو الضرورة، وهذا يدل على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء (1).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[5 - 342] إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية:
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية"(2).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية"(3). ونقله عنه النووي (4)، وابن قاسم (5).
الماوردي (450 هـ) حيث يقول: "فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعًا"(6). نقله عنه النووي (7).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية"(8).
وكان ذكر قبلها مباشرة أن غسل النجاسة من العبادات المعقولة المعنى.
القرطبي (671 هـ) حيث يقول مستدلًّا للحنفية في قولهم في نية الوضوء: "قياسًا على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية"(9).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ومن قال -من أصحاب الشافعي وأحمد- إنه
(1) انظر: "الجامع لأحكام القرآن"(13/ 41) ق، (13/ 29).
(2)
"التمهيد"(22/ 101)، و"الاستذكار"(1/ 265).
(3)
"شرح السنة"(1/ 403).
(4)
"المجموع"(1/ 354).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 339).
(6)
"الحاوي"(1/ 100).
(7)
"المجموع"(1/ 354)، وانظر:(2/ 624)، وانظر في المسألة:"نهاية المحتاج"(1/ 262).
(8)
"بداية المجتهد"(1/ 33).
(9)
"تفسير القرطبي"(5/ 213) ق، (5/ 139).
يعتبر فيها النية، فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته الأئمة الأربعة" (1). ونقله الحطَّاب عن أربعة من أهل العلم: عن ابنِ القصار (397 هـ)، وابنِ الصلاح (643 هـ) بلفظ الإجماع، وابنِ بشير (القرن السادس)، وابنِ عبد السلام (749 هـ) بلفظ الاتفاق (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3).
• مستند الإجماع: أن إزالة النجاسة من باب التروك، فهي كترك المحرمات؛ كالزنا واللواط والربا وسائر ما أمر باجتنابه، كذا في إزالة النجاسة؛ إذ أنها شيءٌ طارئٌ على الأصل (4).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول عندهم نقله القرافي، بأنها شرط للإزالة (5).
وقال به بعض الشافعية في وجهٍ عندهم، فقالوا: إنها تفتقر إلى النية (6).
وحُكي عن ابن سريج -ونفاه البعض عنه- وعن أبي سهل الصعلوكي (7). وهو قولٌ عند الحنابلة (8).
واستدلوا بالقياس على طهارة الحدث، فكما تشترط النية في طهارة الحدث، فكذا في طهارة النجس (9).
واستدل له القرافي بأنه مبني على أن الإزالة من باب المأمورات لا التروك (10).
وخالف الحنابلة في قول ثالث أنه إن كانت النجاسة على البدن فالنية شرط، وإلا فلا (11). وليس على هذا دليل.
(1)"مجموع الفتاوى"(21/ 477)، وانظر:(21/ 376)، و"الفروع"(1/ 259).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 160).
(3)
"المبسوط"(1/ 72)، و"البحر الرائق"(1/ 26).
(4)
"الحاوي"(1/ 100)، و"المهذب"(1/ 353) مع "المجموع"، و"مواهب الجليل"(1/ 160).
(5)
"الذخيرة"(1/ 190)، ونقله عنه في "مواهب الجليل" وضعفه (1/ 160).
(6)
"المجموع"(1/ 354).
(7)
"المجموع"(1/ 354).
(8)
"الإنصاف"(1/ 142).
(9)
"الإنصاف"(1/ 142).
(10)
"الذخيرة"(1/ 190)، ونقله عنه في مواهب الجليل وضعفه (1/ 160).
(11)
"الإنصاف"(1/ 143).