الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: "لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت؛ لم يجز له تأخير الصلاة، ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل، بل هو الفرض"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
العيني (855 هـ) حيث يقول عن المسافة في السفر: "والبعيدة غير مانعة بالإجماع"(3)، أي: غير مانعة للتيمم.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نصّ على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماء، وهذه مسألتنا.
2 -
حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال:"كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر. . . " وذكر الحديث إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المجنب لكيفية التيمم الصحيح في السفر، مما يدل على جوازه في السفر، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[16 - 303] جواز التيمم في السفر القصير:
إذا سافر المسلم سفرًا قصيرًا على نحو ميل، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له التيمم.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن من كان
(1)"مجموع الفتاوى"(22/ 56).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 303).
(3)
"البناية"(1/ 516)، وبالمناسبة فهناك قبل هذه العبارة إجماع مشكل، حيث قال قبلها:"والمسافة القريبة غير مانعة بالإجماع" وهذا خطأ بلا ريب، وكلامه السابق واللاحق يدل على خلافه، مما يؤكد أنه تصحيف، واللَّه أعلم، انظر الموضع السابق.
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 47).
(5)
"المجموع"(2/ 350).
(6)
سبق تخريجه.
خارج المصر، على ميل أو أقل، ونيته العود إلى منزله، لا إلى سفر آخر، ولم يجد ماء؛ أنه يجوز له التيمم". نقله عنه ابن حجر (1).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وسواء كان السفر قريبًا أو بعيدًا، سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحًا، هذا مما لا نعلم فيه خلافًا، إلا أن بعض العلماء ذكر قولًا لم ينسبه إلى أحد، وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية على الصحيح من المذهب (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: الآية مطلقة في إباحة التيمم في السفر، فتدل بإطلاقها على إباحة التيمم في كل سفر (6).
2 -
أن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجُرُف (7)، حتى كان بالمِربد (8) فتيمم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة؛ فلم يعد الصلاة (9).
• وجه الدلالة: أن ابن عمر تيمم في سفر لا قصر فيه، وهذا فعل صحابي، فهو إما حجة عند بعض العلماء، أو مما يستأنس به (10).
3 -
أن السفر القصير يكثر، ويكثر عدم الماء فيه، فيحتاج إلى التيمم فيه؛ فينبغي أن يسقط به الفرض، كالطويل (11).
(1)"فتح الباري"(2/ 575)، وانظر:"المجموع"(2/ 351).
(2)
"المحلى"(1/ 346).
(3)
"البحر الرائق"(1/ 147).
(4)
"الذخيرة"(1/ 346)، و"مواهب الجليل"(1/ 327).
(5)
"المغني"(1/ 310).
(6)
"المغني"(1/ 311).
(7)
الجرف: بضم الجيم والراء وبعدهما فاء، موضع بينه وبين المدينة ثلاثة أميال، "المصباح المنير"(38)، و"المجموع"(2/ 351).
(8)
المربد: بكسر الميم، موضع بقرب المدينة، "طلبة الطلبة"(78)، و"المجموع"(2/ 351).
(9)
البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب التيمم، باب الجريح والقريح، (ح 1004)، (1/ 224)، "مسند الشافعي"، باب ما خرج من كتاب الوضوء، (1/ 20)، وقال النووي:"هذا إسناد صحيح""المجموع"(2/ 351).
(10)
"المجموع"(2/ 351).
(11)
"المغني"(1/ 311).