الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• مستند الاتفاق: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَوْك سقاءك (2)، واذكر اسم اللَّه، وخمِّر إناءك، واذكر اسم اللَّه، ولو أن تعرض عليه شيئًا"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الإناء، والأمر على أقل الأحوال للاستحباب، واللَّه تعالى أعلم (4).
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة (5)، واللَّه تعالى أعلم.
[11 - 46] عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير:
إذا أراد المسلم أن يتوضأ، فإنه لا يجوز له أن يتوضأ في إناء نجس، مصنوع من جلد الخنزير، وعلى هذا حكى ابن عبد البر الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) في سياق استدلاله على عدم طهارة جلود السباع بعد الدبغ: "ولا أعلم خلافا؛ أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير، وإن دبغ، فلما كان الخنزير حرامًا، لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها، وإن ذكيت؛ كان حرامًا أن ينتفع بجلودها، وإن دبغت، وأن يتوضأ فيها؛ قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير، إذ كانت العلة واحدة"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية عدا أبا يوسف (7)، وقول
(1)"شرح منتهى الإرادات"(1/ 32)، و"شرح غاية المنتهى"(1/ 62).
(2)
إيكاء السقاء: الإيكاء والسقاء ممدودان، والإيكاء هو شد رأس السقاء، وهو قربة اللبن أو الماء ونحوهما، بالوكاء، وهو الخيط الذي يشد به.
"المجموع"(1/ 321)، و"نيل الأوطار"(1/ 95).
(3)
البخاري كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، (ح 3106)، (3/ 1195)، مسلم كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، (ح 2010)، (3/ 1593).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 95).
(5)
انظر: "الأوسط"(1/ 319).
(6)
"التمهيد"(1/ 163)، وقد بحثت هذه المسألة من باب النافلة، وإلا فليس كتاب "التمهيد" من ضمن الكتب المعتمدة في المشروع.
(7)
"المبسوط"(1/ 202)، و"بدائع الصنائع"(1/ 86).
عند المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3].
2 -
قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم أكل الخنزير لما فيه من النجاسة، وما يجلبه من الأمراض، وهذا يشمل جلده لأنه جزء منه.
وفي الآية الثانية: وصف اللَّه تعالى الميتة، والدم المسفوح، والخنزير بأنها رجس، والرجس هو النجس (4)، وما دام أن الخنزير نجس؛ فجلده تبع له.
• الخلاف في المسألة: خالف داود (5)، وابن حزم (6)، وأبو يوسف (7)، والمالكية في قول عندهم (8)، في هذه المسألة، حيث يقولون بطهارة جلد الخنزير إذا دبغ، ولا يفرقون بين ما يؤكل، وما لا يؤكل، ولا غير ذلك، فكل إهاب دبغ فقد طهر عندهم بلا استثناء.
واستدلوا: بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(9)، ولم يستثن من هذا العموم شيئا (10).
وهناك قول محكي عن الزهري، أنه يقول: بجواز الانتفاع بالجلود دون دبغ (11)، وهو قول شاذ لا دليل له.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة (12).
(1)"مواهب الجليل"(1/ 101)، و"شرح الخرشي"(1/ 90).
(2)
"المجموع"(1/ 270).
(3)
"الفروع"(1/ 357)، و"الإنصاف"(1/ 88).
(4)
انظر: "فتح القدير" للشوكاني (2/ 244).
(5)
"الحاوي"(1/ 59).
(6)
"المحلى"(1/ 128).
(7)
"المبسوط"(1/ 202)، و"بدائع الصنائع"(1/ 86).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 101)، و"شرح الخرشي"(1/ 90).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"المحلى"(1/ 129).
(11)
"المجموع"(1/ 270).
(12)
وانظر: "المبسوط"(1/ 202)، و"بدائع الصنائع"(1/ 86)، و"مواهب الجليل"(1/ 101)، و"شرح الخرشي"(1/ 90)، و"الأم"(1/ 254)، و"المجموع"(1/ 270)، و"الغرر البهية شرح البهجة"(1/ 51)، و"الإنصاف"(1/ 86)، و"كشاف القناع"(1/ 54).