الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (1) يدل على أن ريق الحائض طاهر، ولا خلاف فيه فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، ولا أعلم فيه خلافًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرق العَرْق (6) وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فاه على موضع فيّ عائشة رضي الله عنها وهي حائض، مما يدل على طهارة سؤرها، وإلا لم يفعله عليه الصلاة والسلام، أو بيّن وجوب الطهارة بعده (8).
• الخلاف في المسألة: خالف النخعي في سؤر الحائض، وقال بكراهته (9).
وزاد جابر بن زيد بأنه لا يتوضأ منه، ولعله يقصد التحريم (10).
ولم أجد دليلًا لهذا القول.
والقول الأول ليس مناقضًا لمسألتنا، إلا أن يقصد الكراهة التحريمية، وهي تحتاج إلى قرينة، ولا توجد، فيبقى القول على التنزيه.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وأما خلاف جابر بن زيد فشذوذ لم يتابعه أحد، مع أنه لم يصرح بالنجاسة، واللَّه تعالى أعلم.
[42 - 379] طهارة سؤر مأكول اللحم:
سؤر مأكول اللحم من الحيوانات طاهر، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على
(1) يريد حديث عائشة عندما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من موضع شربها وهي حائض، وسيأتي في المستند.
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 349).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 91).
(4)
"الفروع"(1/ 264)، و"الإنصاف"(1/ 345).
(5)
"المحلى"(1/ 136).
(6)
العرق بعين مفتوحة وراء ساكنة: العظم، "نيل الأوطار"(1/ 349).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"نيل الأوطار"(1/ 349).
(9)
"المغني"(1/ 69).
(10)
"المغني"(1/ 69).
طهارته.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه، والوضوء به"(1). ونقله عنه ابن قدامة في "المغني"(2)، وابن قاسم (3).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر"(4)، قال ذلك بعد حديثه عن لعاب المؤمنين.
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم طاهر مطهر"(5).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر الآدمي بكل حال. . .، وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور، إلا الإبل الجلالة، والبقرة الجلالة، والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من لحمه، ولحمه طاهر"(6).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين وبهيمة الأنعام"(7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وإن كان طاهرًا -الحيوان- وهو سائر الحيوانات؛ فهو -السؤر- طاهر بلا خلاف"(8).
أبو بكر الحدادي العبادي (800 هـ) حيث يقول: "السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر طاهر بالاتفاق. . .، أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي، وما يؤكل لحمه. . .، وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه، إلا الإبل الجلالة، وهي تأكل العذرة"(9).
(1)"الإجماع"(13).
(2)
(1/ 70).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 362).
(4)
"المحلى"(1/ 129).
(5)
"الإفصاح"(1/ 20)، وانظر:"شرح منتهى الإرادات"(1/ 109)، و"شرح غاية المنتهى"(1/ 238).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 63، 64)، وانظر:"المبسوط"(1/ 48).
(7)
"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(1/ 56)، وانظر:"التاج والإكليل"(1/ 129)، و"مواهب الجليل"(1/ 52)
(8)
"المجموع"(2/ 577)، وانظر:(1/ 225) من "المجموع"، "شرح البهجة"(1/ 42).
(9)
"الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية"(1/ 19).