الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للحيض (1).
2 -
سئلت عائشة رضي الله عنها، ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:"أحرورية أنت؟ " فقالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت عائشة:"كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(2).
• وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهنّ كنَّ لا يؤمرن بقضاء الصلاة، مما يدل على عدم وجوبها عليهن (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض طوائف الخوارج (4)، ولا عبرة بخلافهم؛ لمخالفتهم النص والإجماع.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[9 - 426] الحائض لا تقضي الصلاة:
إذا طهرت المرأة الحائض، فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة المفروضة، وحكي على هذا الإجماع.
• من نقل الإجماع: الزهري (125 هـ) حيث يقول: "اجتمع الناس عليه" أي: على عدم قضاء الحائض للصلاة. نقله عنه ابن حجر (5).
الشافعي (204 هـ) حيث يقول: "في هذا دلائل على أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها، فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة؛ لم يكن عليها قضاء الصلاة، وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها، قال: وهذا مما لا أعلم فيه مخالفًا"(6).
الترمذي (297 هـ) حيث يقول: "وقد روي عن عائشة من غير وجه، أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء؛ لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي
(1)"تفسير القرطبي"(3/ 85) ق، (3/ 57)، "سبل السلام"(1/ 91).
(2)
البخاري كتاب الحيض، (ح 315)، (1/ 122)، مسلم كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، (ح 335)، (1/ 265).
(3)
"إحكام الإحكام" لابن دقيق العيد (1/ 161).
(4)
"المحلى"(1/ 380)، "تفسير القرطبي"(3/ 85) ق، (3/ 57).
(5)
"فتح الباري"(1/ 421).
(6)
"الأم"(1/ 77).
الصوم، ولا تقضي الصلاة" (1). ونقله عنه النووي (2).
ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (3).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها"(4). ونقله عنه النووي (5)، وابن حجر (6)، والشوكاني (7).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد"(8).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "والأمة مجمعة على ذلك، وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضها، لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين"(9).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء"(10).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه"(11).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها، أعني: أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم"(12).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "أن الحائض تنوي القضاء إجماعًا"(13).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة"(14).
(1)"سنن الترمذي"(1/ 172) مع العارضة.
(2)
"المجموع"(2/ 384).
(3)
"المجموع"(2/ 383).
(4)
"الإجماع"(15)، وانظر:(19).
(5)
"المجموع"(2/ 384).
(6)
"فتح الباري"(1/ 421).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 348).
(8)
"المحلى"(1/ 394).
(9)
"التمهيد"(22/ 107).
(10)
"شرح السنة"(2/ 139).
(11)
"الإفصاح"(1/ 51).
(12)
"بداية المجتهد"(1/ 92).
(13)
"الذخيرة"(1/ 375).
(14)
"تفسير القرطبي"(3/ 83) ق، (3/ 56).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت"(1).
وقال: "وأما الحائض والنفساء، فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع"(2). ونقله عنه الشوكاني (3).
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: " (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع"(4).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (5)، ولا تقضيها (ع) "(6). أي: ويمنع الصلاة، ولا تقضيها إجماعًا.
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا"(7).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسألة (8): "لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره"(9). ونقله عنه الشوكاني (10).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: " (فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع"(11).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، . .، وانعقد الإجماع على ذلك"(12).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: "والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع، الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع"(13).
(1)"المجموع"(2/ 383).
(2)
"المجموع"(3/ 10).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 348).
(4)
"تبيين الحقائق"(1/ 56).
(5)
وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر:(1/ 64).
(6)
"الفروع"(1/ 260).
(7)
"الإنصاف"(1/ 346)، وانظر:"حاشية الروض"(1/ 406).
(8)
سيأتي في الخلاف في المسألة.
(9)
"فتح الباري"(1/ 421).
(10)
"نيل الأوطار"(1/ 348).
(11)
"البحر الرائق"(1/ 204).
(12)
"مغني المحتاج"(1/ 279)، وانظر نحو هذه العبارة:"نهاية المحتاج"(1/ 329).
(13)
"نيل الأوطار"(1/ 349).