الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دامت على الأرض (1).
وخالف الأوزاعي، والثوري (2)، والحنابلة في قول (3)؛ فقالوا: يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض.
واحتجوا بأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض (4).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[49 - 336] التيمم على الأطعمة ممنوع:
إذا أراد المسلم أن يتيمم على الأطعمة، فإنه لا يجوز، وقد حكى القرطبي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد، وليس الطعام منه، فلا يجوز التيمم به إلا بدليل يجوز ذلك، ولا يوجد، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا"(9).
(1)"المحلى"(1/ 377).
(2)
"المجموع"(2/ 246).
(3)
"الإنصاف"(1/ 284).
(4)
"المجموع"(2/ 246).
(5)
"تفسير القرطبي"(5/ 237) ق، (5/ 154)، "التاج والإكليل"(1/ 513)، و"مواهب الجليل"(1/ 350).
(6)
"فتح القدير"(1/ 127)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 240).
(7)
"المجموع"(2/ 246).
(8)
"الشرح الكبير"(2/ 214)، و"الإنصاف"(1/ 284).
(9)
سبق تخريجه.