الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[14 - 204] المذي ينقض الوضوء:
المذي: هو ماء لزج رقيق، يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر (1).
فإذا خرج مَذْي من المتوضئ بدون أن يكون عن مرضٍ؛ فإنه ينتقض وضوؤه بالإجماع.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول بعد روايته لأحد ألفاظ حديث علي الآتي في المستند والذي فيه الأمر بالوضوء من المذي: "وهو قول عامة أهل العلم؛ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق"(2).
أبو بكر محمد بن داود الظاهري (297 هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله"(3).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول عن المذي: "ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم"(4). ونقله النووي عنه بلفظ الإجماع (5).
ابن بطال (444 هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (6). نقله عنه العراقي (7).
(1)"المغني"(2/ 490).
(2)
"السنن"(1/ 144).
(3)
نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز" في "الإقناع"(1/ 140)، كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب، انظر:(1/ 62).
(4)
"الأوسط"(1/ 134).
(5)
"المجموع"(2/ 6).
(6)
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، سيأتي تخريجه في مسألة:(العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ).
(7)
"طرح التثريب"(2/ 220).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "هذا الحديث (1) مجتمع على صحته، لا يختلف أهل العلم فيه، ولا في القول به، والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء، ما لم يكن خارجًا عن علة أبردة أو زمانة"(2).
ويقول: "إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء"(3).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . "(4).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي"(5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا"(6).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء"(7).
ويقول: "فإن المذي يوجب الوضوء الشرعي، ولا يكفي فيه غسل بعض الأعضاء بالإجماع"(8).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وأما المذي، فتقدم الكلام عليه، وأنه ناقض إجماعًا"(9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم (10)، والشافعية (11)، وابن حزم (12).
• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: "كنت رجلًا مذاءً،
(1) حديث عليِّ المشهور في المذي.
(2)
"التمهيد"(21/ 202).
(3)
"الاستذكار"(1/ 157)، وانظر:(1/ 229، 234، 242، 243).
(4)
"الإفصاح"(1/ 37).
(5)
"بداية المجتهد"(1/ 64).
(6)
"المغني"(1/ 230).
(7)
"البناية"(1/ 257)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 24).
(8)
"البناية"(1/ 264).
(9)
"سبل السلام"(1/ 98).
(10)
"الأوسط"(1/ 134).
(11)
"المجموع"(2/ 6).
(12)
"المحلى"(1/ 218).