الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم علينا قتل أنفسنا، ومِنْ قَتْلها أن يغتسل أو يتوضأ المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] (1).
3 -
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال:"احتلمت في ليلة باردة، وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ولم يقل شيئًا"(2).
• وجه الدلالة: أن عَمرًا تيمم لخوف البرد، فيقاس عليه المريض الذي يخشى على نفسه (3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[18 - 305] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك:
إذا خاف المريض على نفسه الهلاك أو تلف العضو إن استعمل الماء مع وجوده، فإنه يجوز له التيمم.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث يقول: "أما إذا كان -المريض- يخاف الهلاك باستعمال الماء؛ فالتيمم جائز له بالاتفاق"(4).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم"(5).
ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول: "والإجماع على تخصيص حالة القدرة، حتى لا يتيمم المريض القادر على استعمال الماء"، أي: تخصيص المنع بالجواز للمريض غير
(1)"المغني"(1/ 335).
(2)
أبو داود كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، (ح 334)، (1/ 92)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح 629)، (1/ 285)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(ح 334).
(3)
"المغني"(1/ 335).
(4)
"المبسوط"(1/ 112)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 48).
(5)
"البناية"(1/ 517).
القادر (1). ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة (2).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول عن النوع الثاني من أنواع المرض: "الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، فهذا يجوز له التيمم إجماعًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس، والنخعي، وقتادة (4)، والمالكية على الظاهر (5)، والشافعية في الهلاك (6)، وأما العضو فعلى الصحيح عند الحنابلة (7)؛ كما وافقوا على بقية الصور (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى يأمرنا بعدم قتل أنفسنا، والتيمم مع خوف الهلاك أو العضو نوع من قتل النفس أو الإتلاف، فهو منهي عنه بالآية (9).
2 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: تقدير الآية {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: 43] فعجزتم، أو خفتم من استعمال الماء، أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا (10).
• الخلاف في المسألة: خالف الحسن، وعطاء (11)، والمالكية في قولٍ غير مشهورٍ عندهم (12)، فقالوا: لا يجوز التيمم في المرض إلا مع عدم الماء.
(1)"فتح القدير"(1/ 166).
(2)
"البحر الرائق"(1/ 205).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 307).
(4)
"المغني"(1/ 335).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 328)، حيث نفى ابن عبد السلام، وابن هارون من المالكية وجود الخلاف في المسألة عندهم، وقال الحطاب:"هو الظاهر"، ولكن حُكي قول بعدم الجواز عندهم سيأتي، انظر المرجع السابق.
(6)
"الحاوي"(1/ 327)، و"المجموع"(2/ 330).
(7)
"المغني"(1/ 335).
(8)
"المغني"(1/ 335)، و"الإنصاف"(1/ 265).
(9)
"الحاوي"(1/ 328)، و"المجموع"(2/ 330).
(10)
"المجموع"(2/ 330).
(11)
"الحاوي"(1/ 326)، و"المغني"(1/ 335).
(12)
"مواهب الجليل"(1/ 328).