الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[20 - 129] غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب:
إذا أراد المسلم الوضوء، فإنه يستحب له أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) حيث يقول عن قول أبي هريرة في استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين: "هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه، والمسلمون مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد اللَّه ورسوله، ولم يجاوز رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قط مواضع الوضوء فيما بلغنا". نقله عنه النووي (1)، والشوكاني (2).
القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول بعد ذكره لرأي أبي هريرة في إطالة الغرة والتحجيل: "والناس مجموعون (3) على خلاف هذا"(4). ونقله عنه الموّاق (5)، والشوكاني (6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في رواية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
استدل المالكية على هذا القول بأن عمل أهل المدينة على عدم إطالة الغرة، وهي غسل ما فوق المرفقين والكعبين (8).
2 -
أن إطالة الغرة فيه زيادة على محل الفرض، والزيادة في الدين بدعة (9).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (10)، والحنفية (11)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (12)، فقالوا باستحباب غسلهما.
قال النووي: "هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا"(13).
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أمتي يأتون يوم القيامة
(1)"المجموع"(1/ 459).
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 194).
(3)
يبدو أنها "مجمعون".
(4)
"إكمال المعلم"(2/ 44).
(5)
"التاج والإكليل"(1/ 384).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 194).
(7)
"الإنصاف"(1/ 168).
(8)
"شرح الخرشي"(1/ 140).
(9)
"الإنصاف"(1/ 168).
(10)
"المجموع"(1/ 459).
(11)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 130).
(12)
"الإنصاف"(1/ 168).
(13)
"المجموع"(1/ 459).