الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).
• مستند الإجماع: أن اللذة المجردة عن اللمس هي مجرد تفكير، واللَّه تعالى لا يؤاخذ بها، فإذا تلذذ بالنظر ولم يتبع ذلك أمر آخر، كاللمس أو الإمذاء، فإنه لم يحصل أي ناقض من نواقض الوضوء، والأصل بقاء طهارته إلا أن يدل دليل على الضد، وهو لا يوجد، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عندهم، فقالوا بنقض الوضوء بالنظر (5).
ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفقًا عليها في المراتب، حيث استثناها من المسائل المتفق عليها، وإن كان لا يخالف المسألة، كما سبق الإشارة لذلك (6).
ولم يذكروا دليلًا، ولكن لعله تغليبًا لمظنة الإمذاء، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة (7)، واللَّه تعالى أعلم.
[18 - 208] لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء:
إذا قُطع عضوٌ من امرأة، ومسه الرجل، فإنه لا يأخذ حكم مس المرأة عموما بلا خلاف (8).
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة. .، ولا أعلم في هذا كله خلافًا"(9).
(1)"مواهب الجليل"(1/ 296).
(2)
"المجموع"(2/ 27).
(3)
"كشاف القناع"(1/ 129).
(4)
"المحلى"(1/ 227).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 296).
(6)
"مراتب الإجماع"(41).
(7)
نقل الدكتور البوصي في "إجماعات ابن عبد البر" خلافًا عن ابن بكير في هذه المسألة، ووجدت أنه ربما وَهِم في ذلك، فخلافه في حالة مس ثوب امرأة وكان على غير جسمها، فمسه دون أن يمس جسمها، فهنا خالف ابن بكير، وليس في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم. وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 297).
(8)
ويجب أن نبين أن من قيود مسألتنا أن لا يكون في هذا المس شهوة.
(9)
"المغني"(1/ 261).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في طريقٍ عندهم، ووجهٍ من وجهيِّ الطريق الثاني عندهم (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن العضو المقطوع قد زال اسم المرأة عنه، فلا يكون ناقضًا.
2 -
أن مسَّ عضو مقطوع من المرأة يخرج عن أن يكون محلًّا للشهوة، فلا يأخذ حكم النساء.
3 -
أن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (4).
• الخلاف في المسألة: عن الشافعي في هذه المسألة طريقان، أحد الطريقين فيه وجهان أحدهما أنه ينتقض الوضوء؛ كلمس العضو في حال الاتصال (5).
وذلك بناءً على قولهم بنقض الوضوء بمجرد لمس المرأة ولو بدون لذة.
واستدلوا بظاهر قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} .
وهناك من خالف من أئمة السلف في مسألة مسّ المرأة لغير شهوة، والخلاف فيها معروف (6)، غير أننا لا نعلم هل يستثنون مسألتنا أو لا؟
ومنهم الشافعي، غير أننا عرفنا قوله في مسألتنا عن أصحابه، ولكن البقية لا ندري عن قولهم.
وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بنفي الخلاف في هذه المسألة دون أن نتبين استثناءها من المسألة الأم.
النتيجة:
أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق؛ لعدم التمكن من استثناء
(1)"المبسوط"(1/ 67)، و"بدائع الصنائع"(1/ 30).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 296)، حيث يقولون بالنقض بالمس إذا كان لشهوة، ولم أجد لهم نصًّا في مسألتنا، غير أن هذا اجتهاد مني بناء على قولهم باشتراط الشهوة، ومثل العضو المقطوع لا يظن فيه الشهوة، واللَّه تعالى أعلم.
(3)
"المجموع"(2/ 33).
(4)
انظر كل ما سبق في "المغني"(1/ 261).
(5)
"المجموع"(2/ 33).
(6)
انظر: "المصنف"(1/ 192)، و"المحلى"(1/ 227)، و"المجموع"(2/ 34)، و"مجموع الفتاوى"(21/ 236).