الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "والحديث (1) دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، قيل: وهو إجماع"(2)، وكلامه هنا عن اللعاب، وهو أصل السؤر، فما يقال في السؤر يقال في اللعاب من باب أولى.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عمرو بن خارجة رضي الله عنه، قال:"خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتفي"(4).
• وجه الدلالة: أن لعاب الراحلة كان يسيل على كتف عمرو، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فوقه، ولو كان لعابها نجسًا لأخبره عليه الصلاة والسلام، وما دام أنه لم يخبره بذلك دل على الطهارة (5)، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
البهائم المأكولة اللحم لحمها يؤكل وهو طاهر، وإذا كان كذلك؛ فسؤرها طاهر من باب أولى؛ لأن سؤره متولد من لحمه، ولحمه طاهر (6).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذا باستثناء الجلالة، وهي غير داخلة في مسألتنا، نظرًا لأكلها النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.
[43 - 380] طهارة لبن الآدمي:
لبن الأدمية طاهر، وهو جزء من الآدمية، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ)(7) حيث نقل عنه النووي (8)، وابن قاسم (9) حكايته الإجماع على طهارة لبن الآدمي.
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: "لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر، بلا
(1) يريد حديث عمرو الآتي في المستند.
(2)
"سبل السلام"(1/ 50).
(3)
"المحلى"(1/ 138).
(4)
أحمد (ح 17701)، (4/ 186)، الترمذي كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث، (ح 2121)، (4/ 434)، وصححه الألباني (ح 2121).
(5)
"سبل السلام"(1/ 50).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 63، 64).
(7)
بحثت عن عبارته فلم أجدها، وانظر:"الوسيط"(1/ 157).
(8)
"المجموع"(2/ 587)، وانظر:"السراج الوهاج" للزهري الغمراوي (1/ 23).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 362).