الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعدها: "وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة"(1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"(2).
ابن الملقن (804 هـ) حيث يقول: "وهو ثابت بالكتاب والسنة الشهيرة والإجماع"(3).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "ولا يَرِد كون مسح الخف بدلًا عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه -أي: التيمم- ثبتت بالإجماع"(4).
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول: "وانعقد الإجماع على مشروعيته"(5).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43](6) إلى قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع"(7).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع"(8).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكر في الآية الكريمة أن من لم يجد الماء؛ فعليه بالتيمم، وهذا يدل لمسألتنا بالمطابقة.
وأما من السنة؛ فالأحاديث كثيرة جدًّا، سيأتي عدد منها في المسائل القادمة، وهي تدل لتلك المسائل، ولمسألتنا بدلالة التضمّن.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[2 - 289] التيمم يكون بالوجه واليدين:
أعضاء التيمم التي لا يجزئ التيمم إلا بها هي الوجه واليدان، وعليه حُكي
(1)"المغني"(1/ 310).
(2)
"المجموع"(2/ 238).
(3)
الإعلام (2/ 109).
(4)
"فتح الباري"(1/ 293).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 325).
(6)
"مغني المحتاج"(1/ 245).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 319).
(8)
"حاشية الروض"(1/ 299).
الإجماع (1).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن مسحَ بعض الوجه غيرِ معين، وبعضِ الكفين كذلك، بضربة واحدة في التيمم فرضٌ"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين"(3)، أي: في التيمم.
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر؛ أو الأكبر، سواء تيمم عن كل الأعضاء؛ أو بعضها"(4). ونقل عبارته ابن قاسم دون إشارة (5).
ابن الملقن (804 هـ) حيث نقل عبارة النووي السابقة، ولكنه لم يُشِرْ لذلك (6).
الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث نقل عبارة النووي السابقة، ولم يُشِرْ لها أيضًا (7).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "مسح اليدين فرض إجماعًا"(8)، أي في التيمم.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، والمالكية (10).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر عند التيمم بمسح الوجه واليدين، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.
2 -
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك،
(1) وليس من مسألتنا الخوض في التفاصيل، عن القدر المجزئ من الوجه واليدين ونحو ذلك.
(2)
"مراتب الإجماع"(43).
(3)
"المغني"(1/ 331)، وانظر:"الفروع"(1/ 225).
(4)
"المجموع"(2/ 239).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 300).
(6)
"الإعلام"(2/ 110)، وهذه طريقة المتقدمين رحمهم اللَّه تعالى.
(7)
"مغني المحتاج"(1/ 245).
(8)
"حاشية الروض"(1/ 324).
(9)
"بدائع الصنائع"(1/ 45)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 229).
(10)
"المنتقى"(1/ 114)، و"مواهب الجليل"(1/ 325).