الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[14 - 431] تحريم الوطء حال النفاس:
إذا نفست المرأة، فإنه يحرِّم عليها الوطء، وعليه حكي الإجماع (1).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد"(2)
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه"(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا"(4).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة"(5).
وقال: "أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة"(6).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول: "ويحرم به -النفاس- ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا"(7).
القنوجي (1307 هـ) حيث يقول: "وهو، أي: النفاس، كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، والمالكية (10).
(1) وانظر مسألة: دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع.
(2)
"المحلى"(1/ 400)، وللفائدة؛ فهو يرى أن دم النفاس دم حيض، حتى في المدة، فهو يرى أن لا حد لأقل النفاس، وأن أكثره سبعة أيام.
(3)
"الإفصاح"(1/ 55).
(4)
"المغني"(1/ 432).
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 624).
(6)
"مجموع الفتاوى"(21/ 636).
(7)
"تحفة المحتاج"(1/ 413).
(8)
"الروضة الندية"(1/ 192).
(9)
"بدائع الصنائع"(2/ 331).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 373).