الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ذلك، وهذه هي مسألتنا.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن المرأة إذا وضعت آخر ولد في بطنها؛ فإن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دمُ نفاس لا شك فيه، تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء"(1).
ويقول: "ودم النفاس: هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها؛ لأنه المتفق عليه"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فأما الدم الخارج بعد الولادة، فنفاس بلا خلاف"(3). ونقله عنه ابن قاسم (4).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول مستدلًّا على أن الدم الذي يهراق بعد ولادة الطفل التوأم الثاني نفاس، قال:"وللاتفاق على أن الدم المهراق بعد الولادة نفاس"(5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الاتفاق: لم أجد من استدل للمسألة، ولكن برجوعنا لمعنى الكلمة اللغوي، نجد أن أصل كلمة النفاس مشتقة من تنفَّس الرحم؛ أو خروج النفْس بمعنى الولد، فإذا حصل هذا فقد تحقق النفاس، وهذا متحقق في حال خروج الدم بعد الولادة، فالرحم تنفس الولد والدم، والنفس -الولد- خرجت مع الولادة، فيكون الحال أنها في نفاس (9)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[35 - 452] دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس:
إذا نفست المرأة، ودام نفاسها سبعة أيام، فإن هذه المدة تكون نفاسًا، وعلى هذا نقل ابن حزم الاتفاق، وهذه مسألتنا.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن دم النفاس إذا دام
(1)"مراتب الإجماع"(45).
(2)
"المحلى"(1/ 273).
(3)
"المجموع"(2/ 537).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 403).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 408).
(6)
"المبسوط"(1/ 210).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 375).
(8)
"المغني"(1/ 431).
(9)
انظر: "المغرب"(473).
سبعة أيام، فهو نفاس" (1).
ويقول بعد سياق خلاف العلماء في أكثر النفاس، وبعد تقريره أن أكثر النفاس سبعة أيام:"وأما نحن؛ فلا نقول إلا بما أجمع عليه، من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض، فهو حيض"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الاتفاق: بنى ابن حزم هذا الاتفاق على مسألة الاتفاق على أقل ما قيل، فأقل ما قيل في أكثر النفاس هو قول ابن حزم، فهو يقول بأن أكثره سبعة أيام (7)، وبهذا حكى هذا الاتفاق، وقد سبق بيان لهذه المسألة كثيرًا، ولا يمكن أن نستدل لها، لأن المسألة في الحقيقة ليس فيها اتفاق على مسألة واضحة، فهو لم يدعِ أن العلماء اتفقوا على أن أكثر النفاس سبعة أيام مثلًا، وإنما معنى كلامه أن أقل ما قال به العلماء في أكثر النفاس هو سبعة أيام.
وقد استدل رحمه الله بالقياس على الحيض، وجعل النفاس حيضًا؛ فيأخذ حكمه، وهو عنده أن أكثره سبعة أيام (8).
ولكن استدلالنا هذا هو على قول من الأقوال، فهل هذا الدليل يصلح أن يكون مستندًا لإجماعٍ؟
فمن قال: إن أكثر الحيض أربعون -كما سيأتي- لا يتأتى له هذا الدليل! ومن ثم نؤكد أن إجماعات ابن حزم أكثرها في الحقيقة ليست إجماعًا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والمسألة من باب الاتفاق على أقل ما قيل كما سبق، وقد سبق بيان لهذه المسألة كثيرًا، واللَّه أعلم.
* * *
(1)"مراتب الإجماع"(45).
(2)
"المحلى"(1/ 414).
(3)
"المبسوط"(1/ 210)، "بدائع الصنائع"(1/ 41).
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 554)، "مواهب الجليل"(1/ 376).
(5)
"الحاوي"(1/ 534)، "المجموع"(2/ 539).
(6)
"الفروع"(1/ 282).
(7)
"المحلى"(1/ 413).
(8)
"المحلى"(1/ 413).