الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: حديث أبي السمح رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة البول في الحديث، سواء بالرش أو الغسل، وهذا الأمر عام في البدن والثياب، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية على المشهور عندهم (5) أن غسلها سنة مؤكدة.
وقد رأى الحطاب أن الخلاف في مذهبهم هنا لفظي، حيث إنهم متفقون على أن من صلى عامدًا ذاكرًا للنجاسة أن صلاته باطلة في الوقت (6).
وقد استدلوا بأنه لا دليل على وجوب غسل الثياب (7).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما الخلاف المنسوب للمالكية، فقد سبق الجواب عنه، وأنه خلاف لفظي، ولذا من حكى الإجماع في مسألتنا هما اثنان من كبار علماء المالكية، وهم أعرف بمذهبهم، واللَّه تعالى أعلم.
[3 - 340] النجاسة تزول بالماء:
النجاسة إذا عوملت بالماء فإنها تزول، ويطهر المحل به إذا ذهب أثرها، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعًا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر"(8).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات،
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 114).
(2)
"أسنى المطالب"(1/ 170).
(3)
"الفروع"(1/ 367)، و"كشاف القناع"(1/ 288).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"الاستذكار"(1/ 331)، و"مواهب الجليل"(1/ 131).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 131).
(7)
"الاستذكار"(1/ 332).
(8)
"مراتب الإجماع"(46).
وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات" (1).
وقال أيضًا: "وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره، وأنه مطهر لها"(2).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول عن أنواع ما يحصل به التطهير: "منها الماء المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا"(3).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما الشيء الذي يزال به، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال -يقصد: البدن والثوب والمسجد"(4).
ويقول أيضًا: "واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات، ولجميع محال النجاسات"(5).
النووي (676 هـ) حيث يقول في سياق نقاشٍ له: "أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع"(6).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول في سياق كلام له: "لأن النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع"(7).
ابن القيم (751 هـ) حيث يقول: "إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس، كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس، فهذا القياس أصح من ذلك القياس؛ لأن النجاسة تزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع"(8).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "قوله: (يطهر البدن والثوب بالماء) وهذا بالإجماع"(9).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول عن النجاسة: "فتزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع"(10).
(1)"التمهيد"(1/ 330)
(2)
"التمهيد"(18/ 236).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 83).
(4)
"بداية المجتهد"(1/ 125).
(5)
"بداية المجتهد"(1/ 127).
(6)
"المجموع"(1/ 167)
(7)
"مجموع الفتاوى"(20/ 516).
(8)
"إعلام الموقعين"(1/ 295، 296).
(9)
"البحر الرائق"(1/ 233).
(10)
"حاشية الروض"(1/ 338).