الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسًا، فدل على أنه مثله في الحكم (1).
2 -
أن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل، وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج من الفرج، فيأخذ حكمه، كما لو خرج من الحائض (2).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الطواف (3)، فقال: يجوز للنفساء الطواف.
واحتج بأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء (4).
ويرد عليه بحديث عائشة السابق، وهو الذي احتج به رحمه الله.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، فيما عدا الطواف بالبيت؛ لمخالفة ابن حزم في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[13 - 430] تحريم الوطء حال الحيض:
إذا حاضت المرأة، وأراد زوجها الاستمتاع منها، فلا يجوز له الوطء في الفرج ما دامت حائضا.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "ثم إذا حاضت، حرم عليه الجماع في فرجها، وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم"(5).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي، . . .، ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها"(6).
ويقول: "واتفقوا على أن من وطئ مَن بزّ الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره؛ فقد وطئ حرامًا"(7).
= مسلم كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، (ح 1211)، (2/ 873).
(1)
"المحلى"(1/ 400).
(2)
"المغني"(1/ 432)، "المجموع"(2/ 537)، "تحفة المحتاج"(1/ 413).
(3)
"المحلى"(1/ 400).
(4)
"المحلى"(1/ 400).
(5)
"شرح معاني الآثار"(3/ 38).
(6)
"مراتب الإجماع"(45).
(7)
"مراتب الإجماع"(46)، وهذه العبارة لا تعتبر حكاية للإجماع، وإنما لقيوده.
ويقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام"(1).
الباجي (474 هـ) حيث يقول: "فأما الوطء في الفرج، في وقت الحيض؛ فلا خلاف في منعه، فمن فعل ذلك؛ فقد أثم"(2).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض"(3).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، حى ينقطع حيضها"(4).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ . . .، والرابع: الجماع في الفرج"(5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما"(6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة"(7).
ويقول: "فالمراد به (8): اعتزال وطئهن، ومنع قربان وطئهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (9)، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعناه، مع الإجماع"(10). ونقله عنه ابن قاسم (11).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة"(12).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "والوطء (ع) "(13)، أي: إجماعًا.
(1)"المحلى"(1/ 380).
(2)
"المنتقى"(1/ 117).
(3)
"شرح السنة"(2/ 126).
(4)
"الإفصاح"(1/ 51).
(5)
"بداية المجتهد"(1/ 92)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 373).
(6)
"المغني"(1/ 414).
(7)
"المجموع"(2/ 389)، (2/ 394).
(8)
يريد آية الحيض.
(9)
سيأتي تخريجه في المستند.
(10)
"المجموع"(2/ 561).
(11)
"حاشية الروض"(1/ 379).
(12)
"مجموع الفتاوى"(21/ 624).
(13)
"الفروع"(1/ 261).
العيني (855 هـ) حيث يقول بعد ذكر آية الحيض: "هذا نهي عن القربان في حالة الحيض؛ فيقتضي التحريم، فلا يجوز الجماع، وعليه إجماع المسلمين واليهود والمجوس، بخلاف النصارى"(1).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "أما حرمة وطئها عليه؛ فمجمع عليها"(2).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "فأما لو جامع وهي حائض؛ فإنه يأثم إجماعًا"(3).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على حكمين: تحريم النكاح، وجواز ما سواه، أما الأول، فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة"(4).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة قد نصت على الأمر باعتزال النساء في المحيض، ثم أكد ذلك بالنهي عن قربانهن حتى يطهرن، مما يدل على تحريم الوطء أثناء الحيض (5).
2 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للصحابة أن يستمتعوا من أزواجهم بكل شيء إلا النكاح، مما يدل على المنع من ذلك (7).
(1)"البناية"(1/ 644).
(2)
"البحر الرائق"(1/ 207).
(3)
"سبل السلام"(1/ 154).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 343)، ويريد حديث أنس الآتي في المستند.
(5)
"المغني"(1/ 414)، "البناية"(1/ 644).
(6)
مسلم كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، (ح 302)، (1/ 246).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 343)، ويريد حديث أنس الآتي في المستند.