الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصغرى فهي تتكرر كثيرًا (1).
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[20 - 185] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز:
إذا شد مريد الوضوء على رجله لفائف أو خرق، وأراد أن يمسح عليها، فإنه لا يجوز له ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (3)، والشافعية (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
النص الوارد في جواز المسح على الخفين لم يذكر اللفائف والخرق، بل اقتصر على الخفين والجوربين؛ فيجب الاقتصار على ما ورد عليه النص، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه، واللفافة والخرقة لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها؛ فلزم عدم المسح عليها (5).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية (6)، والحنابلة في وجه عندهم (7)؛ قالوا: بأن المسح على اللفائف مجزئ.
واختاره ابن تيمية، ونفى وجود إجماعٍ في المسألة (8).
واحتجوا: بأن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة بالبرد، أو التأذي بالحفاء، أو التأذي بالجرح (9).
(1)"المغني"(1/ 363).
(2)
"المغني"(1/ 376).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 10).
(4)
"المجموع"(1/ 525)، (1/ 532).
(5)
"المغني"(1/ 376).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 319)، و"حاشية الصاوي"(1/ 155).
(7)
"مجموع الفتاوى"(21/ 185).
(8)
"مجموع الفتاوى"(21/ 185).
(9)
"مجموع الفتاوى"(21/ 185).