الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4 - 194] البول ينقض الوضوء:
إذا بال المسلم، وقد كان على وضوء، فإنه ينتقض وضوؤه بالإجماع، هذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن. .، وخروجَ البول من الذكر، وكذلك المرأة، و. . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء"(1). ونقله عنه ابن قدامة (2)، والنووي (3)، وابن قاسم (4).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن البول من غير المستنكَح به (5)؛ . .؛ ينقض الوضوء؛ بنسيان كان ذلك أو بعمد"(6).
ويقول أيضًا: "وأما البول والغائط فإجماع متيقن"(7).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا، نجسا كان أو طاهرا. . "(8).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي"(9).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا"(10). ونقله عنه ابن قاسم (11).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما البول؛ فبالسنة المستفيضة، والإجماع، والقياس على الغائط"(12).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء"(13).
(1)"الإجماع"(11).
(2)
"المغني"(1/ 230).
(3)
"المجموع"(2/ 6).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 239).
(5)
يقصد بالمستنكح هنا، مثل من كان لديه سلس، وانظر ذلك جليًّا:"المحلى"(1/ 218).
(6)
"مراتب الإجماع"(40).
(7)
"المحلى"(1/ 218).
(8)
"الإفصاح"(1/ 37).
(9)
"بداية المجتهد"(1/ 64).
(10)
"المغني"(1/ 230).
(11)
"حاشية الروض"(1/ 239).
(12)
"المجموع"(2/ 5)، (2/ 21).
(13)
"البناية"(1/ 257).