الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، فكل ما ورد من الأمر والبيان في غسل الحيض وارد في النفاس؛ لأنهما شيء واحد (3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[13 - 246] الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة:
إذا طهرت الحائض، وأرادت الصلاة، فإن الوضوء لا يكفي لحِلِّ أدائها للصلاة، وقد حكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطهر الذي يحل لها به الصلاة"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى منع من الوطء إلا بعد التطهر، والتطهر هو الاغتسال، والصلاة أعظم شأنًا من الوطء، فلا بد فيها من الغسل، ولا يكفي الوضوء (10).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"(11).
(1)"المجموع"(2/ 168).
(2)
"المغني"(1/ 277).
(3)
وانظر: "المهذب"(2/ 167) مع "المجموع"، و"المغني"(1/ 277).
(4)
"تفسير الطبري"(2/ 387).
(5)
"البناية"(1/ 337).
(6)
"التاج والإكليل"(1/ 451).
(7)
"المجموع"(2/ 168).
(8)
"المغني"(1/ 277).
(9)
"المحلى"(1/ 272).
(10)
"تفسير الطبري"(2/ 387).
(11)
سبق تخريجه.