الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والمالكية على المشهور من المذهب (2)، وقول عند الشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع: حديث علي رضي الله عنه، قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين"(6).
• وجه الدلالة: أن عليًّا رضي الله عنه وصف ما رأى من مسح النبي صلى الله عليه وسلم لخفيه، وأنه مسح ظاهرهما، وأكد على ذلك بالتعجب الذي ذكره بأن الدين ليس بالرأي، وإلا لكان مسح الباطن أولى من الظاهر، مما يفيد أن الباطن لا يمسح، فصار المسح لظاهر القدمين وما حاذاهما، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة: (عدم إجزاء مسح أسفل الخف) وهم: أشهب من المالكية (7)، وهو قول عند الشافعية، وقول أبي إسحاق المروزي (8)، حيث قالوا: بإجزاء مسح أسفل الخف عن ظاهره، فلا يكون المسح مختصًّا بما حاذى ظاهر القدمين بذلك (9).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[11 - 176] المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر:
إذا نوى المسلم السفر، وقد لبس الخفين على طهارة، ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يمسح مسح مسافر، سواء أحدث مقيمًا أو لا، وحكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "فإن سافر قبل الحدث، أو بعد الحدث، قبل المسح، تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث (10)
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 12).
(2)
"المنتقى"(1/ 81).
(3)
"المجموع"(1/ 548).
(4)
"المغني"(1/ 378)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 185).
(5)
"المحلى"(1/ 342).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"المنتقى"(1/ 81).
(8)
"المجموع"(1/ 548).
(9)
وانظر دليلهم هناك.
(10)
عبارة "من وقت الحدث" ليست مقصودة بالإجماع، فهي مسألة خلافية مشهورة.
بالإجماع" (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أن من لم يمسح حتى سافر؛ أنه يُتم مسْحَ المسافر"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول عن مريد المسح: "لَبَس وأحدث في الحضر، ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة؛ فيمسح مسح مسافر أيضًا، عندنا وعند جميع العلماء، إلا ما حكاه أصحابنا عن المزني أنه مسح مقيم"(3). ونقله عنه ابن قاسم (4).
• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:"جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم" يعني: في المسح على الخفين (5).
• وجه الدلالة: أن الحديث نصَّ على أن المسافر يمسح ثلاث ليالٍ، وهو في مسألتنا حال ابتدائه بالمسح كان مسافرًا؛ فيأخذ حكم المسافر في المدة (6).
• الخلاف في المسألة: خالف مالك (7) في التوقيت، فقال: لا توقيت للمسح مطلقًا، ولا فرق بين المسافر وغيره.
وروي عن عمر، وعقبة بن عامر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سلمة، والحسن، وعروة بن الزبير (8).
ووجهه أنها طهارة؛ فلم تُوقت بوقت معين، كغسل الرجلين (9).
وخالف في المسألة المزني من الشافعية (10)، وأحمد في رواية عنه (11)، فقال: يمسح مسح مقيم.
وأنكر هذا القولَ عن المزنيِّ بعضُ الشافعية (12).
وهناك قول آخر للحنابلة؛ بأنه إن مضى وقت صلاة، ثم سافر؛ أتم مسح
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 8، 9)، وانظر:"البحر الرائق"(1/ 189).
(2)
"المغني"(1/ 370)، وانظر:"الشرح الكبير"(1/ 404).
(3)
"المجموع"(1/ 503).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 231).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المغني"(1/ 370).
(7)
"المنتقى"(1/ 78)، و"بداية المجتهد"(1/ 47)، و"حاشية الصاوي"(1/ 154).
(8)
"المصنف"(1/ 212).
(9)
"المنتقى"(1/ 78).
(10)
"المجموع"(1/ 503).
(11)
"الفروع"(1/ 168)، و"الإنصاف"(1/ 179).
(12)
"المجموع"(1/ 503).