الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحصل تحقيق الأمر، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف داود، وابن حزم في المسألة، وقالوا: لو اغتسل قبل الغروب أجزأ (1).
وهو قول إبراهيم النخعي (2)، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (3)، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (4).
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"حق اللَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام"(5).
فالأمر في الحديث لليوم وليس للصلاة (6).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[53 - 286] غسل العيدين مستحب:
إذا جاء يوم العيد، فإنه يستحب للمسلم الاغتسال (7).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول عن غسل العيدين: "واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله"(8).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين"(9).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "ومن الغسل المسنون؛ غسل العيدين، وهو سنة
(1)"المحلى"(1/ 266)، وانظر:"نيل الأوطار"(1/ 292).
(2)
"المحلى"(1/ 266).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 270)، و"البحر الرائق"(1/ 67).
(4)
"البحر الرائق"(1/ 67).
(5)
البخاري كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة، (ح 856)، (1/ 305)، مسلم كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، (849)، (2/ 582).
(6)
"المحلى"(1/ 266).
(7)
وهذه المسألة وإن كانت لم تذكر في باب الغسل، بل في الصلاة، إلا أنني ذكرتها لأن الحنابلة يذكرون الغسل في العيدين في الأغسال المستحبة في باب الغسل.
(8)
"الاستذكار"(1/ 378).
(9)
"بداية المجتهد"(1/ 297).