الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أن غسل اليدين لم يرد ذكره في آية الوضوء، بينما ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في أحاديث صفة وضوئه، وسبق عدد منها، من دون أن يأمر به، فدل ذلك على السنية وعدم الوجوب؛ لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمر به يدل على الاستحباب، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية، فقال بوجوبه، وعدَّه في "الإنصاف" من المفردات (1).
وذكره الحطاب قولًا عند غير المالكية (2).
ولم يذكروا لهذا القول دليلًا ولكن يمكن أن يستدل له بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وكونه عليه الصلاة والسلام واظب عليه يدل على الوجوب.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[9 - 118] غسل الوجه فرض:
الأعضاء التي تغسل في الوضوء أربعة، منها الوجه، فلا يصح الوضوء بدون غسل الوجه، وهذه مسألة قطعية؛ لأنها واردة في القرآن صراحةً، ولإجماع أهل العلم على ذلك في الجملة، دون الدخول في التفصيلات.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس"(3).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين (4) إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرضٌ على من لا لحية له"(5).
وقال أيضًا: "وأما قولنا في الوجه فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج اللحية"(6).
(1)"الإنصاف"(1/ 130).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 242).
(3)
"شرح معاني الآثار"(1/ 33).
(4)
تصحيف ويريد الجبهة، وانظر عبارته صريحة في "المحلى"(1/ 295).
(5)
"مراتب الإجماع"(37).
(6)
"المحلى"(1/ 296)، وانظر:(1/ 285).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . "(1).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس"(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء"(3).
ونقل عنه الحطاب حكايته الإجماع على فرضية الأعضاء الأربعة (4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "غسل الوجه واجب بالنص والإجماع"(5).
وقال أيضًا: "والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين"(6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب، والسنن المتظاهرة، والإجماع"(7).
ويقول أيضًا: "وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم"(8). ونقله عنه الشوكاني (9).
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول: "وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة "المجمع عليها" أي: على فرضيتها (10).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] وللإجماع"(11).
(1)"التمهيد"(4/ 31).
(2)
"الإفصاح"(1/ 29).
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 36).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 183).
(5)
"المغني"(1/ 161)، وانظر:"حاشية الروض"(1/ 181)، (1/ 201).
(6)
"الكافي"(1/ 34).
(7)
"المجموع"(1/ 405).
(8)
"شرح مسلم"(3/ 107).
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 212).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 183).
(11)
"مغني المحتاج"(1/ 172).