الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف التيممَ لعمار رضي الله عنه؛ لم يُعمِل سوى يديه ووجهه؛ فدل على أنهما عضوا التيمم، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[3 - 290] عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غير جائز:
الزند: عظمات الساعد، وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع (2).
فاليدان في التيمم هي من الكفين إلى الزندين، ولا يجوز التقصير عن ذلك في المسح، كما قال ابن جرير.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "والصواب من القول في ذلك أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه: الكفان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز"(3).
ثم قال: "وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية على المشهور (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
(1) البخاري كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، (ح 340)، (1/ 133)، مسلم كتاب الحيض، باب التيمم، (ح 368)، (1/ 280).
(2)
المغرب (211)، و"المصباح"(98).
(3)
"تفسير الطبري"(5/ 112).
(4)
"تفسير الطبري"(5/ 112).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 46).
(6)
"المنتقى"(1/ 114)، و"التاج والإكليل"(1/ 510).
(7)
"العزيز شرح الوجيز"(1/ 241)، و"المجموع"(2/ 243).
(8)
"المغني"(1/ 331)، و"الفروع"(1/ 225)، و"الإنصاف"(1/ 301).