الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضًا: "واتفقوا أن من غسل أثر السنور؛ فقد طهر"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات"(7).
وفي رواية: "وعفروه الثامنة بالتراب"(8).
• وجه الدلالة: أن الكلب إذا غسل أثره سبعًا والثامنة بالتراب، فقد طهر، والهر نوع من السباع، فمن غسل أثر ولوغه، فقد طهر الإناء من باب أولى، واللَّه أعلم.
2 -
حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"(9).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الهرة بما يوصف به الأطفال، وأنها ليست بنجس، فإذا ولغت في الإناء، وغسلناه سبعًا، فإنه يطهر بلا شك (10).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[38 - 375] نجاسة القيح:
القيح الذي يخرج من الإنسان نجس، وقد نفى النووي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: النووي (676 هـ) حيث يقول: "القيح نجس بلا خلاف"(11).
(1)"مراتب الإجماع"(46)، وسأحمل العبارة الثانية المطلقة على العبارة الأولى المقيدة، وذلك لقرب العهد بينهما في الموضع من الكتاب.
(2)
"المبسوط"(1/ 51)، و"بدائع الصنائع"(1/ 65).
(3)
"المنتقى"(1/ 61)، و"التاج والإكليل"(1/ 109).
(4)
"المجموع"(1/ 225).
(5)
"المغني"(1/ 70)، و"الفروع"(1/ 257) مع تصحيحه، "الإنصاف"(1/ 343).
(6)
"المحلى"(1/ 126).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
سبق تخريجه.
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"المغني"(1/ 70)، و"الإنصاف"(1/ 343).
(11)
"المجموع"(2/ 577)، وقد توصلت لنتيجة بعد بحثي لهذه المسألة وغيرها، أنه يريد بنفي الخلاف مذهب الشافعية، وقد ناقشت ذلك في التمهيد.