الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طهارة، فلا تشترط له النية (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأوزاعي، والحسن بن صالح (2)، وزفر (3)؛ فقالوا: لا تشترط النية في التيمم.
ووجهه: أن التيمم خلفٌ (4)، والخلف لا يخالف الأصل في الشروط، ثم الوضوء يصح بدون النية، كذا التيمم (5).
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[45 - 332] المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة
؟
إذا ظن المسافر عدم الماء في رحله، ثم تيمم وصلى، ثم وجده في رحله، فهل يجب عليه إعادة الصلاة، أو لا؟ هذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: السغناقي (711 هـ) حيث يقول بعد عبارة الماتن: "والمسافر إذا نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى، ثم ذكر الماء، لم يعدها"(6)، قال:"قيَّد بالنسيان؛ لأن في الظن لا يجوز بالإجماع يعيد الصلاة". نقله عنه العيني (7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول (8)، والشافعية على القول الأصح (9)، والحنابلة على الصحيح (10).
• مستند الإجماع:
1 -
أن من تيمم بعد ظنه عدم الماء في رحله، ثم وجده بعد الصلاة مفرطٌ، فهو تيمم والماء موجود عنده، فوجب عليه إعادة الصلاة (11).
2 -
أن الطهارة بالماء واجبة، ولا تسقط بالظن مع التمكن من العلم، فوجب على من عمل بالظن، ثم تبين خلافه الإعادة، فيعيد الصلاة إذا وجد الماء في رحله (12).
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 52)، وهذا بناء على رأي الحنفية في الوضوء والغسل، أنهما لا يشترط لهما النية.
(2)
"المحلى"(1/ 90)، و"المغني"(1/ 329).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 52).
(4)
هذه عبارة الكاساني، وهو يريد بالخلف هنا البدل.
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 52).
(6)
"البناية"(1/ 562).
(7)
"البناية"(1/ 562).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 357).
(9)
"المجموع"(2/ 306، 307).
(10)
"الإنصاف"(1/ 275).
(11)
"مواهب الجليل"(1/ 357).
(12)
"المهذب" مع "المجموع"(2/ 305).