الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محدد، فيجب الرجوع إلى تفسيره، فكل ما يصح أن يقال فيه أنه مَسَحَ خفيه فهو مجزئ (1).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في الظاهر من المذهب (2)، وهو وجه عند الحنابلة (3)، فقالوا: يجب استيعاب الخف بالمسح.
واحتجوا بأنه مسحٌ أُبدل عن غسل؛ فكان حكمه في الاستيعاب كالجبيرة (4).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[8 - 173] المسح إلى الكعبين غير واجب:
إذا أراد المتوضئ المسح على الخفين، فإنه لا يجب عليه المسح إلى الكعبين، وحكى العيني، وابن نجيم على هذا الإجماع.
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث يقول: "المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعًا"(5).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "وقال الجمهور: لم يثبت بالكتاب، وهو الصحيح بدليل قوله: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ}؛ لأن المسح غير مقدر بهذا بالإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، وابن حزم (10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه"(11).
2 -
حديث علي رضي الله عنه، قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح
(1)"المغني"(1/ 377).
(2)
"المنتقى"(1/ 82).
(3)
"الإنصاف"(1/ 184).
(4)
"المنتقى"(1/ 82).
(5)
"البناية"(1/ 571)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 14)، و"تبيين الحقائق"(1/ 54).
(6)
"البحر الرائق"(1/ 173).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 324).
(8)
"المجموع"(1/ 432).
(9)
"الإنصاف"(1/ 184)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 67).
(10)
"المحلى"(1/ 342).
(11)
سبق تخريجه.