الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43](1).
وذكر الماوردي قولًا من أحد طريقين عن الشافعي ذكرهما (2)، أنه لا يجوز التيمم في خوف الشلل والشين. واستنكره النووي (3).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[19 - 306] جواز التيمم بالتراب:
إذا أراد المسلم التيمم، فإنه يجوز له التيمم بالتراب الطيب، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز"(4).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز"(5). ونقله عنه العيني (6).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب"(7).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر، غير منقول ولا مغصوب"(8)، وقد ذكر تفصيلات لسنا بحاجة لها لصحة الإجماع.
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: جائز اتفاقًا، وهو التراب الطاهر"(9).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع، وفيما سواه نزاع"(10).
(1)"الحاوي"(1/ 326).
(2)
"الحاوي"(1/ 328).
(3)
"المجموع"(2/ 330).
(4)
"الإجماع"(14)، و"الأوسط"(2/ 37).
(5)
"الاستذكار"(1/ 309)، وانظر:"التمهيد"(19/ 290).
(6)
"البناية"(1/ 532).
(7)
"بداية المجتهد"(1/ 109).
(8)
"تفسير القرطبي"(5/ 237) ق، (5/ 154).
(9)
"الذخيرة"(1/ 347).
(10)
"مجموع الفتاوى"(21/ 348)، وانظر:"المغني"(1/ 324)، و"الشرح الكبير"(2/ 214)، و"الإنصاف"(1/ 284).
الصاوي (1241 هـ) حيث يقول شارحًا كلام الماتن: "قوله: (التراب) أي: للاتفاق عليه في جميع المذاهب"(1)، أي: على جواز استعماله في التيمم.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والشافعية (3)، وابن حزم (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: قال ابن عباس: "الصعيد: تراب الحرث"، ويقول الشافعي:"ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار"(5)، فالتراب منصوص على جواز استعماله بالآية الكريمة (6).
2 -
حديث حذيفة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام:"جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مما أبيح له طهارة التراب وتطهيره (8).
• الخلاف في المسألة: نقل ابن المنذر خلافًا بعد حكايته الإجماع، ووصفه بالشذوذ (9).
إلا أنه لم يذكر هذا القول، وماذا يقصد به، ولا من قال به.
ونقل بعده أقوالًا لأهل العلم ليس فيها مخالف لمسألتنا (10).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما ما نقله ابن المنذر؛ فكما قيل سابقًا بأن القول غير معروف، ولا قائله معروف أيضًا، ولم يذكرْه أحدٌ من العلماء فيما رأيت، وأقل ما يقال: إنه قول شاذ غير معتبر، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"حاشية الصاوي"(1/ 196)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 350).
(2)
"المبسوط"(1/ 108)، و"بدائع الصنائع"(1/ 53).
(3)
"المجموع"(2/ 245).
(4)
"المحلى"(1/ 377).
(5)
"أحكام القرآن" للشافعي (1/ 47).
(6)
"المغني"(1/ 324).
(7)
مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (ح 522)، (1/ 371).
(8)
"المجموع"(2/ 245).
(9)
"الأوسط"(2/ 37).
(10)
"الأوسط"(2/ 37).