الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والمالكية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141].
• وجه الدلالة: النهي في الآية عن الإسراف، ومنه الإسراف في الماء عند الوضوء.
2 -
حديث سفينة رضي الله عنه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على أقل القليل من الماء في وضوئه وغسله، فيتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، مما يدل على كراهته الإسراف، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[53 - 162] إجزاء الانغماس في الماء للوضوء:
إذا انغمس المتوضئ في الماء، أو وقع فيه، أو وقف تحت ميزاب؛ فإن ذلك يجزئه عن الوضوء، وحُكي الإجماع على ذلك (4).
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر، وتدلك فيه للغسل؛ أن ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه، ولا صبه عليه، وكذلك الوضوء، ولا يلزم نقل الماء إلى العضو"(5). ونقله عنه الموّاق (6)، والحطاب (7)، ويلاحظ أنه قيده بالدَّلْك.
النووي (676 هـ) حيث يقول: "الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء، أو وقف تحت ميزاب ونوى؛ صح وضوئه وغسله"(8).
(1)"عمدة القاري"(3/ 86).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 78).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
ولا تتحدث مسألتنا عن القيام بالمضمضة والاستنشاق والنية والدلك، فهي موضوع تفصيلي، يختلف باختلاف المذاهب في الاشتراط وعدمه.
(5)
بحثت فلم أجد هذه العبارة.
(6)
"التاج والإكليل"(1/ 322).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 221).
(8)
"المجموع"(1/ 383).
وقال في موضع آخر: "مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل، وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به، ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر ناويًا، فوصل شعره وبشره؛ أجزأه وضوؤه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكًا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء"(1).
والاستثناء الذي ذكره لا ينقض مسألتنا؛ إذ هو في التفصيلات، واشتراط الدلك.
العيني (855 هـ) حيث يقول: "وأما أدلة الإجماع، فإنه لو انغمس في الماء بنية الوضوء أجزأه اتفاقًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية عدا أبا يوسف (3)، والمالكية (4)، والحنابلة، ولكن بشرط أن يكون جاريًا؛ أو يتحرك قليلًا في الراكد، ويمسح رأسه، ويغسل قدميه بعده (5).
• مستند الإجماع: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: "فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك"(6).
• وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإمساس الماء، ولم يأمره بزيادة، فدل على كفاية إمساس الماء، كما في مسألتنا (7).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف، واشترط الصب لإسقاط الفرض (8). وهذا القول يخالف صورتي المسألة: الانغماس والوقوع في الماء، ولا تنقض مسألة الوقوف تحت الميزاب.
ولم أجدهم يذكرون له دليلًا.
واشترط الحنابلة -في قول عندهم- المسح على الرأس، وعدم إجزاء الغَسل عنه،
(1)"المجموع"(2/ 214).
(2)
"البناية"(1/ 246).
(3)
"المبسوط"(1/ 56)، و"فتح القدير"(1/ 91)، و"البحر الرائق"(1/ 103).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 218).
(5)
"المغني"(1/ 191).
(6)
"سنن أبي داود" كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، (ح 332)، (1/ 90)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح 627)، (1/ 284)، وصححه النووي في "المجموع"(2/ 214).
(7)
"المجموع"(2/ 214).
(8)
"فتح القدير"(1/ 91)، و"البحر الرائق"(1/ 103).