الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأخذه بحق، ومن ذلك التحريم؛ أخذه لإنائه بغير حق، فكان استعماله لهذا الإناء محرم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم (1).
النتيجة:
أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف فى المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[7 - 42] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة:
إذا ذكي ما يؤكل لحمه، فإن جلده طاهر، يجوز استعماله والانتفاع به.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه، إذا ذكي؛ طاهر جائز استعماله، وبيعه"(2).
النووي (676 هـ) في سياق كلام له: "أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة، وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع"(3).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "والذكاة علة مطهرة إجماعًا"(4).
البابرتي (786 هـ) حيث يقول: "وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه - أي: من الخلاف - بالاتفاق"(5).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث يقول: "فحل جلد المذكاة قبل الدباغ، وبعده، حيث كان من مأكول اللحم؛ متفق عليه"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]. إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الذكاة سببا فى الحل، والجلد جزء من البهيمة، فينتفع بها ما دام أنها مذكاة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"المحلى"(1/ 217).
(2)
"مراتب الإجماع"(44).
(3)
"المجموع"(1/ 302).
(4)
"الذخيرة"(1/ 179)، وانظر:"التاج والإكليل"(1/ 124)، و"مواهب الجليل"(3/ 235).
(5)
"العناية"(1/ 93).
(6)
"حاشيته" على "البحر الرائق"(1/ 109).
(7)
"الإنصاف"(1/ 86).