الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلام ابن حزم (1)، كما سبق في مسألة التجاوز في قليل الدم.
حيث إن دم البراغيث من يسير النجاسات.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[24 - 361] جميع النجاسات بمثابة الدم:
• من نقل الإجماع: الخطابي (388 هـ) حيث يقول: "في هذا الحديث (2) دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، لا فرق بينه وبينها إجماعًا"(3). نقله عنه ابن حجر (4)، والشوكاني (5).
كلام الإمام الخطابي غير دقيق، فالنجاسات أنواع، منها ما هو معفو عن يسيرها، كالدم ونحوه، ومنها ما لا يعفى عنه، كالعذرة على الثوب - مثلًا" (6).
ولذا يقول الخرقي: "ولا يعفى عن يسير من النجاسات، إلا الدم، وما تولد منه من القيح والصديد"(7).
وكذلك فمن المعلوم أن النجاسات أنواع، منها مغلظة ومخففة، ومنها عينية وحكمية، فالحكم العام كهذا غير دقيق.
وحكاية الإجماع بالتعميم هكذا من دون تخصيص مسألة محددة قلّما يتحقق؛ إذ يدخل تحت هذا التعميم العديد من الصور والمسائل، فإذا كان الإجماع يصعب تحققه في مسألة بعينها، فكيف بعدة مسائل مشتركة.
فكلامه يحتمل عدة مسائل لا ندري أيتها يريد، ولذا لا نستطيع بحث مسألة كهذه، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"المحلى"(6/ 57).
(2)
يريد حديث إزالة دم الحيض "تحته ثم تقرصه"، وقد سبق تخريجه.
(3)
لم أجد هذه العبارة، ووجدت نحوها في "معالم السنن"(1/ 256) دون حكاية الإجماع.
(4)
"فتح الباري"(1/ 331).
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 57).
(6)
"شرح المنتهى"(1/ 108)، وانظر:"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 43)، و"مواهب الجليل"(1/ 146)"مغني المحتاج"(1/ 233).
(7)
مع "الإنصاف"(1/ 325).