الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغسل الثوب كله (1)، مما يعني أن عرقها طاهر، إذ يلزم من لبسها له التعرق، كعادة الناس، وكونه لم يأمرها؛ دل على طهارته (2).
• الخلاف في المسألة: الكلام هنا كما قيل في مسألة عرق الجنب، من خلاف أبي يوسف فيها، فليراجع هناك.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم ثبوت الخلاف المعتبر في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[54 - 391] طهارة الميسر والأنصاب والأزلام:
الميسر هو: القمار (3)، وهو شيء معنوي، لا معنى لحكاية الإجماع عليه.
والأنصاب هي: الأصنام، وقيل: النرد والشطرنج (4).
والأزلام هي: القِداح (5).
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "واحتج أصحابنا بالآية الكريمة -أي على نجاسة الخمر- قالوا: ولا يضر قرن الميسر، والأنصاب، والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام"(6).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "أما الخمر، فلقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]، والرجس في عرف الشرع، هو: النجس، صدَّ عما عداها الإجماعُ، فبقيت هي"(7)، يريد الخمر. ونقلها عنه ابن حجر الهيتمي (8).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول: "ولقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]، خرجت الثلاثة المقرونة معها بالإجماع، فبقيت هي" أي الخمر (9).
(1)"الأم" للشافعي (1/ 33).
(2)
وانظر: "الاستذكار"(1/ 299).
(3)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 442)، وفيه خلاف.
(4)
"تفسير القرطبي"(6/ 286).
(5)
"تفسير القرطبي"(6/ 286).
(6)
"المجموع"(2/ 582).
(7)
"مغني المحتاج"(1/ 225).
(8)
"تحفة المحتاج"(1/ 288)، علمًا أنه متوفى قبل الشربيني.
(9)
"شرح البهجة"(1/ 39).