الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نجسًا، مع أنه يمكن أن يكون روث حيوان مأكول، وحينئذ يحكم في مسألتنا من باب أولى (1).
2 -
القياس على نجاسة روث الإنسان، مع أن الإنسان أطهر منها، فهي نجسة من باب أولى.
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه، في خرء سباع الطير، فقالا بأنه لا يضر ما لم يكن كثيرًا فاحشًا (2).
وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف في رواية بأن نجاسته مغلظة ما لم يكن قدر درهم (3).
قالوا: لما في التحرز منه من المشقة.
وخالف النخعي، وداود (4)، وأحمد في رواية مشهورة عنه في هذه المسألة أيضًا بأن أرواث ما لا يؤكل لحمه وأبوالها طاهرة (5).
وأشار ابن تيمية إلى الخلاف، وصحح القول بطهارتها (6).
واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة، وأما دعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة فلم يدل عليه نص ولا إجماع، كما قال (7).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[17 - 354] نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه:
بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات نجس، وحكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وبول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة غليظة بالإجماع"(8).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل
(1) انظر: "المجموع"(1/ 569).
(2)
"الجوهرة النيرة"(1/ 38).
(3)
"الجوهرة النيرة"(1/ 38).
(4)
"البناية"(1/ 445).
(5)
"الإنصاف"(1/ 340).
(6)
"الفتاوى الكبرى"(1/ 237).
(7)
انظر: "الفتاوى الكبرى"(1/ 237).
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 81).
لحمها، من بول أو غيره، فهو نجس. . . فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا، إلا أشياء يسيرة" (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما بول باقي الحيوانات، التي لا يؤكل لحمها، فنجس عندنا، وعند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة"(2).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فينجس عند العلماء قاطبة، كالأئمة الأربعة وغيرهم، إلا ما نقل عن النخعي أنه طاهر، وحكى ابن حزم عن داود أن الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان، إلا الآدمي، وهذا في نهاية الفساد"(3).
الخرشي (1101 هـ) حيث يقول: "وأما بول محرم الأكل وروثة غير الآدمي فإنه نجس اتفاقًا"(4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم الخبائث، والأبوال من الخبائث، ومنها ما يخرج من الحيوانات التي لا تؤكل، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الأصل في الأبوال النجاسة، ومنها أبوال ما لا يؤكل، ولا دليل على إخراجها من هذا الأصل.
• الخلاف في المسألة: خالف النخعي، وداود (5)، وأحمد في رواية مشهورة عنه بأن أبوال ما لا يؤكل لحمه طاهرة (6).
وأشار ابن تيمية إلى الخلاف، وصحح القول بطهارتها (7).
واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة، وأما دعوى أن الأصل فيها النجاسة، فلم يدل عليه نص ولا إجماع، كما قال (8).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
(1)"المغني"(2/ 490).
(2)
"المجموع"(2/ 567).
(3)
"البناية"(1/ 445).
(4)
"شرح الخرشي"(1/ 94)، وانظر:"حاشية الدسوقي"(1/ 58)، و"منح الجليل"(1/ 54).
(5)
"المجموع"(2/ 567)، و"البناية"(1/ 445)، وضعف النووي الرواية عن النخعي.
(6)
"الإنصاف"(1/ 340).
(7)
"الفتاوى الكبرى"(1/ 237).
(8)
انظر: "الفتاوى الكبرى"(1/ 237).