الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء
[1 - 53] استحباب قول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء:
الخُبُث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، وهم ذكران الجن وإناثهم (1).
وإذا أراد الإنسان دخول الخلاء، فإنه يستحب له أن يقول ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول شارحًا لحديث أنس الآتي في المستند: "وقوله: (إذا دخل الخلاء) أي: إذا أراد دخوله، وكذا جاء مصرحًا به في رواية للبخاري، وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وسواء فيه البناء والصحراء"(2).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول عن هذا الذكر: "وهذا الذكر مجمع على استحبابه"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال:"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"(7).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألة الباب بالمطابقة، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهي سنة فعلية (8).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: "إحكام الأحكام"(1/ 93).
(2)
"المجموع"(2/ 89).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 119).
(4)
"فتح القدير"(1/ 24)، و"تبيين الحقائق"(1/ 167).
(5)
"التاج والإكليل"(1/ 391)، و"مواهب الجليل"(1/ 271).
(6)
"المغني"(1/ 228).
(7)
البخاري كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، (ح 142)، (1/ 66)، مسلم كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، (ح 375)، (1/ 283).
(8)
انظر: "إحكام الأحكام"(1/ 94).