الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية على الصواب عندهم (3).
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد أسقط التكليف على ما ليس في وسع الإنسان، ومن لم يستطع الوضوء، ويستطيع التيمم، فإنه يقوم بما يستطيع من التيمم، فمن كان أقطع اليدين، ولم يجد من يوضئه، ووجد من ييممه، فإنه يتيمم؛ لأنه استطاعته، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف أبو الخير يحيى بن سالم صاحب "البيان" من الشافعية (4)، فقال بأنه لا يتيمم، بل يصلي على حاله.
وقال النووي عن هذا القول: "وهذا شاذ ومنكر"(5).
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما ما ذكره النووي من معارضة صاحب "البيان"، فقد أجاب عنه النووي بأنه شاذ ومنكر، ولم يتابعه أحد عليه، فهو خطأ ولا يُنقض بمثله، واللَّه تعالى أعلم.
[48 - 335] لا يجوز التيمم بالمعادن:
إذا أراد المسلم أن يتيمم، فلا يجوز له أن يتيمم بالمعادن التي تنطبع (6).
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات"(7). ونقله عنه العيني (8).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن ما ينطبع، كالحديد والنحاس
(1)"المبسوط"(1/ 112، 113).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 349).
(3)
"المجموع"(1/ 425).
(4)
"المجموع"(1/ 425).
(5)
"المجموع"(1/ 425).
(6)
أي أنه يمكن أن يطبع عليها شيئًا، أو أن تصور؛ كالنحاس يطبع عليه بعض أنواع النقود مثلًا، وليس من مسألتنا ما إذا لم يكن لديه إلا المعدن.
(7)
"تفسير القرطبي"(5/ 237) ق، (5/ 154).
(8)
"البناية"(1/ 532).
والرصاص لا يسمى صعيدًا، ولا يجوز التيمم به" (1).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمَّم به ثلاثة أقسام: . .، وغير جائز اتفاقًا، وهو المعادن والتراب النجس"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية في قول (4)، والشافعية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: أمره تعالى بالمسح يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه بالعضو، والمعادن لا غبار لها؛ فلم يجز التيمم بها (6).
2 -
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة على الأرض، ثم نزل في التيمم إلى التراب، فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب (8).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول (9)، وابن حزم (10) في المسألة، فقالوا: يجوز التيمم بها إذا كانت ما زالت على الأرض، فالتيمم بها جائز.
وأشار ابن حزم للخلاف في المسألة، باستثناء المعادن من الاتفاق بين العلماء (11).
ووجهه: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
إذ أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض، وهو يشمل كل ذلك، فيجوز التيمم بها ما
(1)"الإفصاح"(1/ 44)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 284).
(2)
"الذخيرة"(1/ 347)، وانظر:"التاج والإكليل"(1/ 513)، و"مواهب الجليل"(1/ 350).
(3)
"فتح القدير"(1/ 127)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 240)، وهم يجيزون التيمم بالمعادن إذا كانت ملتصقة بالأرض، وعليها تراب، فيكون التيمم بالتراب عليها، وهذا ليس ناقضًا لمسألتنا، انظر المرجع السابق.
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 350).
(5)
"المجموع"(2/ 246).
(6)
"المجموع"(2/ 246).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"المجموع"(2/ 246).
(9)
"مواهب الجليل"(1/ 350)، و"الفواكه الدواني"(1/ 156).
(10)
"المحلى"(1/ 377).
(11)
"مراتب الإجماع"(44).