الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسبقت مناقشة ذلك (1).
وأن هذا القول محكي عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن الزبير، وابن المسيب، وعطاء، والحسن (2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[9 - 61] جواز الاستجمار في السفر والحضر:
إذا أراد المتخلي الاستجمار، فإنه يباح له ذلك في الحضر والسفر، وعليه حكى ابن عبد البر الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: أن جميع النصوص الواردة (7) في الاستجمار عامة، ولم تقيد السفر دون الحضر، فتبقى على عمومها حتى يأتي مخصص، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[10 - 62] عدم وجوب الاستنجاء من النوم:
إذا استيقظ المسلم من نومه، وأراد الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب عليه، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حكايته الإجماع، على أنه لا يجب
(1) في مسألة: (مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 283).
(2)
"المغني"(1/ 207)، و"المجموع"(2/ 117).
(3)
"الاستذكار"(1/ 214).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 18).
(5)
"الذخيرة"(1/ 210).
(6)
"المغني"(3/ 116).
(7)
سبق عدد منها.