الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دعوى الإمام ابن تيمية، وقد يكون لا يقصد الإجماع الاصطلاحي كما سبق، واللَّه تعالى أعلم.
[16 - 353] نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه:
روث ما لا يؤكل لحمه أنواع؛ فالكلب والخنزير ناقشتهما في مسألة مستقلة، والهرة وما دونها في الخلقة كذلك، وما لا نفس له سائلة فلا يدخل أيضًا؛ لوجود الخلاف فيه، أما ما عداهما من سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار ونحوها؛ فهذه كلها تدخل في مسألتنا، وحكى عدد من العلماء الإجماع على نجاسة روثها.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأما العذرات وخرء الدجاج والبط، فنجاستها غليظة بالإجماع"(1).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن ذرق سباع الطير، كالباز والصقر والباشق ونحوه طاهر"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، من بول أو غيره فهو نجس. . . فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا، إلا أشياء يسيرة"(3).
الخرشي (1101 هـ) حيث يقول: "وأما بول محرم الأكل وروثة غير الآدمي؛ فإنه نجس اتفاقًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية، في غير خرء سباع الطير، ما لم يكن فاحشًا (5)، والحنابلة على المذهب (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: "هذا رِكْس" (8).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علل نجاسة الروث بأنه ركس، ولم يستجمر به؛ فكان
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 81).
(2)
"الإفصاح"(1/ 23).
(3)
"المغني"(2/ 490).
(4)
"شرح الخرشي"(1/ 94)، وانظر:"حاشية الدسوقي"(1/ 58)، و"منح الجليل"(1/ 54).
(5)
"الجوهرة النيرة"(1/ 38).
(6)
"الإنصاف"(1/ 340).
(7)
"المحلى"(1/ 134).
(8)
البخاري كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، (ح 155)، (1/ 70).