الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض، وجب بناء الحكم على الأصل، وإن طال (1).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[8 - 425] الحائض لا تصلي:
إذا حاضت المرأة، فإن الصلاة لا تجب عليها أثناء الحيض.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها"(2). نقله عنه النووي (3).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض"(4).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها"(5).
وقال: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام"(6).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "فبان بذلك أن الحائض لا تصلي، وهذا إجماع"(7).
وقال: "وهذا نص ثابت عنه عليه الصلاة والسلام (8)، في أن الحيض يمنع من الصلاة، وهذا إجماع من علماء المسلمين، نقلته الكافة، كما نقلته الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طائفة من الخوارج، يرون على الحائض الصلاة"(9).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 40).
(2)
نقله من كتابه اختلاف الفقهاء، والموجود منه لا يوجد فيه كتاب الطهارة، ولم أجد هذه العبارة في غيره.
(3)
"المجموع"(2/ 383).
(4)
"الإجماع"(15).
(5)
"مراتب الإجماع"(45).
(6)
"المحلى"(1/ 380).
(7)
"التمهيد"(16/ 67).
(8)
يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي.
(9)
"الاستذكار"(1/ 338).
الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه" (1).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال:"ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة"(3).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وفيه (4): أن الحائض لا تصلي، وهو إجماع من كافة العلماء، إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة"(5).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها -الحائض- الصلاة فرضها ونفلها"(6). نقله عنه ابن نجيم (7).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "الحيض والنفاس قال في "التلقين" (8): يمنعان أحد عشر حكمًا: وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ . .، أما الأول والثاني؛ فبالإجماع"(9).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع"(10).
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: " (يمنع صلاة وصوما) أي: الحيض يمنع صلاة وصومًا لإجماع المسلمين على ذلك"(11).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (12)، ولا تقضيها (ع") (13). أي ويمنع الصلاة.
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها،
(1)"الإفصاح"(1/ 51).
(2)
"بداية المجتهد"(1/ 92).
(3)
"المغني"(1/ 387 - 388).
(4)
يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(5)
"تفسير القرطبي"(3/ 85) ق، (3/ 57).
(6)
"المجموع"(2/ 383).
(7)
"البحر الرائق"(1/ 204).
(8)
"التلقين" للقاضي عبد الوهاب (1/ 73).
(9)
"الذخيرة"(1/ 375).
(10)
"مجموع الفتاوى"(26/ 176).
(11)
"تبيين الحقائق"(1/ 56).
(12)
وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر:(1/ 64).
(13)
"الفروع"(1/ 260).
وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (1).
منلا خسرو (885 هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء"(2).
داماد (1078 هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه"(3).
الزرقاني (1122 هـ) حيث يقول: " (فاتركي الصلاة) (4) تضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع"(5).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "يتضمن (6) نهي الحائض عن الصلاة، وتحريم ذلك عليها، وفساد صلاتها، وهو إجماع"(7).
ويقول: "وهو إخبار (8) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض"(9).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي"(10).
ويقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع"(11).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"(12).
• وجه الدلالة: أن فاطمة رضي الله عنها قالت: (أفأدع الصلاة)، يعني تفعل في الاستحاضة كالحيض، فقال عليه الصلاة والسلام:"لا"، فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة
(1)"الإنصاف"(1/ 346).
(2)
"درر الحكام"(1/ 43).
(3)
"مجمع الأنهر"(1/ 53).
(4)
يريد حديث فاطمة الآتي في المستند، وهذه أحد الألفاظ.
(5)
"شرح الموطأ"(1/ 177).
(6)
يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(7)
"سبل السلام"(1/ 91).
(8)
يريد حديث أبي سعيد الآتي في مستند مسألة الحائض لا تصوم أثناء الحيض.
(9)
"سبل السلام"(1/ 155).
(10)
"نيل الأوطار"(1/ 353).
(11)
"نيل الأوطار"(1/ 348)، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(12)
سبق تخريجه.