الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[16 - 52] جواز البول في الآنية:
إذا أراد المسلم أن ينام، وأعد له آنية للبول فيها، فإن ذلك جائز، وقد نفى الشوكاني علمه بالخلاف في هذه المسألة.
• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (1) يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا"(2).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول شارحًا لعبارة البهوتي: "ويكره أيضًا بوله في إناء بلا حاجة"، قال:"لا خلاف في جوازه"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية على الأظهر، فلم يذكروا هذا في الحديث عن المكروهات عند التبول (4)، والمالكية على الأظهر، حيث لم يذكوا المسألة، إلا أنهم ذكروا كراهة ذلك في الأواني النفيسة، وسكتوا على ذلك (5)، مما قد يدل على عدم كراهة ذلك في الأواني العادية، وصرح الشافعية بالجواز (6)، والحنابلة في قولٍ لهم (7)، ولم يذكر ابنُ قدامة غيرَه بقوله:"لا بأس"، ولم يشر إلى اختلاف الأصحاب (8).
• مستند نفي الخلاف: حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها، قالت:"كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان (9)، تحت سريره، يبول فيه بالليل"(10).
(1) يريد حديث أميمة الآتي في المستند.
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 115).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 132).
(4)
"البحر الرائق"(1/ 256)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 342)، وقد بحثت عن نص لهم على المسألة فلم أجد.
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 277)، و"شرح الخرشي"(1/ 145)، وقد بحثت عن نص لهم على المسألة فلم أجد.
(6)
"المجموع"(2/ 108).
(7)
"الإنصاف"(1/ 99)، ولم يذكر صاحب "الفروع" هذا القول.
(8)
"المغني"(1/ 229).
(9)
العيدان: طوال النخل، "نيل الأوطار"(1/ 115).
(10)
أبو داود باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده، (ح 24)، (1/ 7)، النسائي كتاب الطهارة، باب البول في الإناء، (ح 32)، (1/ 31)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح 593)، (1/ 272)، وصححه على شرط الصحيحين، صحيح ابن حبان (4/ 274)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(ح 4832).
• وجه الدلالة: حيث فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على الجواز (1)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في الصحيح من مذهبهم، فقالوا بكراهة البول في الإناء من غير حاجة (2).
ولم أجد لهم دليلًا، ولكن ربما خوفًا من انتشار البول على صاحبه، ككراهة البول في الأرض الصلبة، أو لتنجيس الإناء بعده، واللَّه تعالى أعلم.
ولكن القول بالكراهة لا ينافي الجواز، فلا يعتبر ناقضًا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"نيل الأوطار"(1/ 115).
(2)
"الفروع"(1/ 116)، و"الإنصاف"(1/ 99)، و"شرح المنتهى"(1/ 35)، و"كشاف القناع"(1/ 62).