الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح ركوب الخيل لنا، ومن لوازم الانتفاع؛ أننا سنتأثر بها، ولم يذكر اللَّه تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام أننا نتوضأ بعدها، أو أنها نجسة، مع اقتضاء الحاجة له، مما يدل على عدمه.
2 -
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسائر المسلمين بعدهم، يركبون الخيل والبغال والحمير في الجهادِ، والحجِ، وسائرِ الأسفار، ولا يكاد ينفك الراكب -في مثل ذلك- عن أن يصيبه شيء من عرقها، أو لعابها، وكانوا يصلون في ثيابهم التي ركبوا فيها، ولم يعدوا ثوبين؛ ثوبًا للركوب وثوبًا للصلاة، مما يؤكد أنهم لم يكونوا يتحرزون منها، مما يعني طهارتها (6).
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[14 - 49] طهارة مقاود الخيل:
المقاود: جمع مِقْود بالكسر، الرباط الذي تقاد به الخيل (7)، ومن المعلوم أن المقود والرباط الذي يكون في الخيل، لا بد أن يتأثر بشيء من لعاب الخيل، أو عرقها، ولكن حكى ابن تيمية الاتفاق على طهارة مقاود الخيل ورباطها.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "أما مقاود الخيل ورباطها؛
(1)"المبسوط"(11/ 234)، و"تبيين الحقائق"(1/ 73).
(2)
"حاشية الدسوقي"(1/ 50)، و"حاشية الصاوي"(1/ 43).
(3)
"المجموع"(1/ 225، 261)، وحكى الإجماع على طهارة لبنه في:(2/ 587)، وانظر:(9/ 286).
(4)
"المغني"(6/ 358)، (13/ 325)، و"الإنصاف"(10/ 363)، و"شرح المنتهى"(3/ 410)، و"شرح غاية المنتهى"(6/ 316).
(5)
"المحلى"(1/ 136).
(6)
"المجموع"(1/ 261)، وانظر:"مجموع الفتاوى"(21/ 521).
(7)
"المصباح"(198)، مادة (قود).