الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويبدو أن الثلاثة استفادوا الإجماع من كلام النووي، واللَّه تعالى أعلم.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والمالكية (2)؛ أما الحنابلة فلم أجد لهم كلامًا في المسألة.
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90].
• وجه الدلالة: أن الرجس قد يطلق على الخبيث من الأشياء (3)، فمثلًا: قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: 30]، والأوثان مكونة في الغالب من الحجارة التي في الأرض، وهي ككسب الحجام أيضًا، فهو خبيث، ولكن لا يعني أنه نجس.
والآية ليس فيها صراحة، بنجاسة هذه الأشياء، فتبقى على الأصل حتى يثبت الضد.
يقول الجصاص في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]: "إطلاق اسم النجس على المشرك؛ من جهة أن الشرك الذي يعتقده يجب اجتنابه، كما يجب اجتناب النجاسات والأقذار؛ فلذلك سماهم نجسًا. . .، وكذلك الرجس، والرجز. . . قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، وقال في وصف المنافقين: {فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ} [التوبة: 95] فسماهم رجسًا كما سمى المشركين نجسًا"(4).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم (5) في المسألة، وقال: هي نجسة، ومن صلى وهو حامل لها بطلت صلاته. واستدل بحمل الآية على ظاهرها.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[55 - 392] نجاسة الخمر:
حرم اللَّه تعالى الخمر في كتابه، ووصفه بأنه رجس، وهو نجس، وقد حكى عدد
(1)"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 130).
(2)
"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 164)، و"تفسير القرطبي"(6/ 286).
(3)
"تفسير القرطبي"(6/ 286).
(4)
"أحكام القرآن"(3/ 130).
(5)
"المحلى"(1/ 188).
من العلماء الإجماع على نجاسته.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث نقل عنه النووي (1)، والشربيني (2)، وابن حجر الهيتمي (3) حكايته للإجماع في المسألة (4).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس، من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر"(5).
الغزالي (505 هـ) حيث حكى الإجماع على نجاستها (6). نقله عنه النووي (7)، وابن قاسم (8).
ابن رشد (595 هـ) حيث نقل عنه ابن قاسم أنه قال: "اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلافًا شاذًّا"(9)، والذي وجدته أنه قال:"وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين"(10).
أبو جسامة (11) حيث نقل الإجماع على نجاستها. نقله عنه العيني (12).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك شريعة"(13).
ابن مفلح (884 هـ) حيث يقول: "والخمر يخمر العقل؛ أي: يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعًا"(14). نقله عنه ابن قاسم (15).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90].
(1)"المجموع"(2/ 581).
(2)
"مغني المحتاج"(1/ 225).
(3)
"تحفة المحتاج"(1/ 288).
(4)
بحثت عن عبارته في "الحاوي" فلم أجدها.
(5)
"التمهيد"(1/ 336).
(6)
لم أجد عبارته، وانظر:"الوسيط"(1/ 140).
(7)
"المجموع"(2/ 581).
(8)
"حاشية الروض"(1/ 351).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 351).
(10)
"بداية المجتهد"(1/ 116).
(11)
لم أجد له ترجمة، ولعل فيه تصحيف.
(12)
"البناية"(1/ 727).
(13)
"البناية"(1/ 447)، وانظر:"العناية"(10/ 99).
(14)
"المبدع"(1/ 241)، وانظر:"شرح غاية المنتهى"(1/ 43).
(15)
"حاشية الروض"(1/ 351).