الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نص في أكثر من موضع في القرآن الكريم على تحريم الخنزير، بينما لم يحصل ذلك في الكلب، ومع ذلك كان نجسًا، فالخنزير من باب أولى.
وفي الآية الثانية وصف اللَّه تعالى الميتة، والدم المسفوح، والخنزير بأنها رجس، والرجس هو النجس (1).
3 -
ومن المعقول: فإن الكلب قد يجوز اقتناؤه في بعض الحالات، بينما لا يجوز ذلك في الخنزير بحال، فدل على أنه أشد من الكلب في التحريم والنجاسة (2).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في نجاسة الخنزير، فهم يقولون بحرمة شرب لبنه (3)، وأن لبنه نجس (4)، وأن الذكاة لا تعمل فيه، ويحرم أكله إجماعًا (5).
إلا أن المذهب عندهم هو طهارة الخنزير في حالة الحياة (6).
ولم أجد لهم دليلًا غير أن لديهم قاعدة: أن كل حي طاهر، سواء كان بحريًّا، أو بريًّا، أو متولدًا من عذرة، أو كلبًا، أو خنزيرًا (7).
ويمكن أن يقال: أنهم تمسكوا بدليل أن الأصل في الحيوانات الطهارة، ولا ناقل عندهم عنها.
ولذا يقول النووي: "وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته"(8)، مع أنه لم يقل بطهارته.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[26 - 363] نجاسة لبن الكلب وما تولد منه:
لبن الكلب وما تولد منه نجس، حكى النووي الاتفاق على ذلك.
(1)"فتح القدير" للشوكاني (2/ 244).
(2)
"المغني"(1/ 78)، و"المجموع"(2/ 586).
(3)
"الفواكه الدواني"(2/ 285).
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 132).
(5)
"حاشية الصاوي"(2/ 187).
(6)
"المنتقى"(1/ 63)، و"حاشية الصاوي"(1/ 43).
(7)
"حاشية الدسوقي"(1/ 50).
(8)
"المجموع"(2/ 586).
• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) حيث يقول معددًا لأنواع الألبان: "والثاني: لبن الكلب، والخنزير، والمتولد من أحدهما، وهو نجس بالاتفاق"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة (3).
• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات"(4).
• وجه الدلالة: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وإذا كان هذا في ولوغه، فما يخرج منه أشد، وكل شيء نجس ما خرج منه من لبن أو غيره، فهو تبع لذاته.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (5)، والشافعية في قول (6)، في الصغير من الغنم، إذا رُبيَ بلبن الكلبة، فقالوا بأنه لا يتأثر بذلك.
وعللوا قولهم بأن لحمه لا يتغير بذلك (7).
وأما المالكية، فهم يخالفون في أصل المسألة، إذ أنهم يقولون: بطهارة الكلب (8)، ولكن المشهور من المذهب عندهم؛ أن الذكاة لا تعمل فيه فيكون ميتة، وهو محرم الأكل (9).
وهناك قول عندهم بكراهة أكله فقط (10)، واللبن من باب أولى.
وهذا مبني على طهارته، ولم أجد لهم استدلالًا على هذا القول، ولكن يستدل له بما يستدلون عليه في طهارة الكلب، وهو قول اللَّه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا
(1)"المجموع"(2/ 588)، وانظر:"المجموع"(1/ 586)، و"تحفة المحتاج"(9/ 386)، و"نهاية المحتاج"(8/ 156)، وهو يريد بالاتفاق الاتفاق المذهبي واللَّه أعلم؛ إذ أنه قد ذكر حكم لبن مأكول اللحم قبله وحكى الإجماع فيه، مما يدل على أنه هنا يريد المذهب، وإلا لما غير المصطلح.
(2)
"حاشية الروض"(1/ 362).
(3)
"كشاف القناع"(1/ 181).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"المبسوط"(1/ 49)، و"الجوهرة النيرة"(2/ 186).
(6)
"المجموع"(1/ 586).
(7)
"الجوهرة النيرة"(2/ 186).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 175)، و"حاشية الدسوقي"(1/ 50).
(9)
"حاشية الصاوي"(1/ 46)، (2/ 186).
(10)
"مواهب الجليل"(3/ 236)، و"حاشية الصاوي"(1/ 46)، (2/ 186).