الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالف الحنابلة في أحد الوجهين (1)، فقالوا: هو طاهر.
ولم أجد دليلًا، للقولين.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[72 - 409] المحل النجس يطهر بالماء الكثير:
إذا أدخل المحل النجس في ماء كثير، وغسله فيه، فإنه يطهر بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "إذا أدخل المحل النجس في إجانة، وهي القصعة فغسلها فيها، فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا، . .، هذا إن كان الماء يسيرًا، فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"(6).
• وجه الدلالة: أن الماء إذا كان كثيرًا، فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس، فإذا أدخل المحل النجس فيه، فإنه يطهر؛ لأنه أدخل في ماء طاهر، لم يتأثر بإدخال النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[73 - 410] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري:
إذا غسل المحل النجس في الماء الجاري، فإنه يطهر بلا خلاف.
وتعبيره بالماء الجاري دون تقييد يدخل فيه الكثير والقليل.
• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأما طريق التطهير
(1)"الفروع وحاشيته"(1/ 238).
(2)
"عارضة الأحوذي"(1/ 180).
(3)
"المبسوط"(1/ 92)، "بدائع الصنائع"(1/ 87)، وهم يعبرون بالماء الجاري، ولن أدخل في تفصيل الماء الكثير، وسأحمله على العموم.
(4)
"المجموع"(1/ 162).
(5)
"المغني"(1/ 38).
(6)
سبق تخريجه.