الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّه عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأُدُم (1) ولا يركبها الناس حتى تُعلف أربعين ليلة" (2).
• وجه الدلالة: حيث قال: "حتى تعلف. . " وحتى هنا للانتهاء، فإذا علفت أربعين انتهى النهي، وأصبحت طيبة، فإذا حبست من النجاسة وأكلت الطيب مدة -على الخلاف في تقدير المدة- فإنها تصبح طيبة.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[64 - 401] الأصل في الأعيان الطهارة:
كثيرًا ما يتردد في عبارة الفقهاء؛ أن الأصل في الأشياء الطهارة، فقد حكى ابن تيمية الاتفاق على ذلك.
والأظهر أن هذه مسألة أصولية (3)، تبحث في كتب الأصولِ، لا الفروعِ، ويبحثونها تحت مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بها، قبل ورود الشرع بحكمها (4).
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، . . . . . .
(1) الأُدُم -بضمتين، وهو القياس، ويجوز بفتحتين-: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، "المصباح"(4).
(2)
"المستدرك" كتاب البيوع، (ح 2269)، (2/ 46)، وصححه البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، (ح 19264)، (9/ 333)، وضعفه الألباني في "الإرواء"(ح 2506).
(3)
ممن نص على هذا البهوتي في "كشاف القناع"(6/ 301)، وابن عابدين في "حاشيته على البحر الرائق"(1/ 17) المطبوعة معه.
(4)
سيأتي مناقشتها في الخلاف في المسألة.
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 542).
(6)
"حاشية ابن عابدين على البحر"(1/ 143)، بعد أن ربط المسألةَ قبلُ بالخلاف الأصولي في (1/ 17).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 87)، "حاشية الصاوي"(1/ 43).
(8)
"المجموع"(2/ 394)، "شرح البهجة"(1/ 38)، "حاشيتا قليوبي وعميرة"(1/ 79)، "تحفة المنهاج"(1/ 287).
والحنابلة (1)، وعدد من الأصوليين (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].
• وجه الدلالة: حيث فيها أن ما خلقه اللَّه تعالى في الأرض فهو لنا، ويحل الانتفاع به، حتى يرد دليل يغير هذا الأصل.
2 -
قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا} [الأنعام: 145].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل - في هذه الآية - أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا ما استثني، وغيرها ينطبق عليه هذا الأصلُ بالقياس.
• الخلاف في المسألة: هذه المسألة الأصولية مسألة خلافية مشهورة، وإن كان المشهورُ الأخذَ بالقول السابق، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الطهارة.
فقد خالف عدد من العلماء: بأن الأصل في الأعيان والأفعال التوقف (3).
واستدلوا: بأن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور: ما حرمه.
فإذا لم يوجد دليل في مسألة معينة بحظر أو إباحة؛ فليس أمامنا إلا التوقف؛ لأن طريق الإباحة والحظر لم يوجد (4).
وخالف بعض العلماء: بأن الأصل فيها الحظر والتحريم (5).
(1)"المغني"(1/ 196) معللًا بهذا الأصل؛ "كشاف القناع"(1/ 161)، ثم نص على الخلاف الأصولي في (6/ 301).
(2)
انظر المصادر في عنوان: الخلاف في المسألة.
(3)
"العدة" لأبي يعلى (4/ 1238)، "المستصفى" للغزالي (51)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (1/ 73)، "الإحكام" للآمدي (1/ 91)، "شرح الكوكب المنير"(102)، "البحر المحيط"(1/ 211)، "المهذب" للنملة (1/ 265).
(4)
"المهذب" للنملة (1/ 265).
(5)
"العدة" لأبي يعلى (4/ 1238)، "المستصفى" للغزالي (51)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (1/ 73)، "الإحكام" للآمدي (1/ 91)، "شرح الكوكب المنير"(102)، "البحر المحيط"(1/ 211)، "المهذب" للنملة (1/ 266).