الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا (1) بحديث ابن عمر السابق (2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[15 - 67] عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي:
إذا أراد المسلم أن يتخلى، فإن استقباله لبيت المقدس بالتخلى ليس حرامًا، وعلى ذلك حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: الخطابي (388 هـ) حيث نقل عنه الشوكاني (3) حكايته الإجماع في هذه المسألة (4).
النووي (676 هـ) حيث يقول -في معرض حديثه عن حديث النهي عن استقبال بيت المقدس بالتخلي (5) -: "فإن قيل: لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه -أي: النهي-؟ قلنا: للإجماع، فلا نعلم من يعتد به حرّمه"(6). ونقله عنه الرملي (7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)، والمالكية (9)، والحنابلة (10).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]
• وجه الدلالة: حيث نسخ في هذه الآية كون بيت المقدس قبلة للمسلمين، ولهذا لا يكره استقباله بالتخلي؛ لكونه ليس قبلة (11).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة عدد من أهل العلم، وقالوا: بتحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي، منهم إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والزهري (12)، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (13).
(1)"تبيين الحقائق"(1/ 167).
(2)
سبق تخريجه قبل قليل.
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 105).
(4)
لم أجد عبارته، وانظر:"معالم السنن"(1/ 20)، وقد تكلم عن المسألة ولم يحكِ إجماعًا.
(5)
سيأتي إن شاء اللَّه.
(6)
"المجموع"(2/ 95).
(7)
"نهاية المحتاج"(1/ 136).
(8)
"العناية"(1/ 420).
(9)
"الذخيرة"(1/ 205)، و"مواهب الجليل"(1/ 281).
(10)
"الفروع" و"حاشيته"(1/ 112)، و"الإنصاف"(1/ 100).
(11)
"مواهب الجليل"(1/ 281).
(12)
"نيل الأوطار"(1/ 105).
(13)
"الفروع" و"حاشيته"(1/ 112)، و"الإنصاف"(1/ 100).